اكتشف أهم التعديلات في قانون ضريبة العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.. أبرز التعديلات
وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيرًا على المكلف، فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يُكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، مع السماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًّا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.
كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه، مع استحداث نص يُلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص، بما يُيسر أعمال الحصر والتقدير.
اقرأ أيضا: “الضرائب”: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وتضمن التعديل أيضًا إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامين، بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يدعم المصلحة في تطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًّا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوةً بالمتبع في كلٍّ من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا له ولأسرته، بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافي القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكّن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدّمه أو تخرّبه إلى حالات رفع الضريبة، أسوةً بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.
وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبني أو تخرّبه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين، وكذلك تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تُجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قُضي نهائيًّا بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكمًا مؤقتًا يُجيز للمكلفين، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.