الحكومة تحدد أسعار الكهرباء لمشروعات الطاقة المولّدة من الحمأة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونصّ مشروع القرار على أنه، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، تُخصص الجهة الإدارية الأرض التي تُقام عليها محطة إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وبتمويل جميع الدراسات الفنية والبيئية، إضافةً إلى توفير معدات الربط بالشبكة وصيانتها، مع تقديم جميع الدراسات البيئية المطلوبة لاستكمال إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتُورَّد الطاقة الكهربائية المُولَّدة من هذه المحطات إلى شركات توزيع الكهرباء وفقًا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
وقد حُددت تعريفة التغذية الكهربائية بقيمة 0.044 دولار لكل كيلووات/ساعة، على أن يُسدَّد المقابل بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري في يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
الجهات المسئولة عن التعاقدات والقواعد التنظيمية
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة التعاقدات الفنية والموافقة عليها واعتمادها وفقًا لأحكام هذا القرار، كما يُخوَّل له حق الرقابة والمتابعة على أداء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي، لضمان التزامها بالإنتاج المتفق عليه بموجب العقود المبرمة مع الجهات الإدارية وشركات المشروع.
ويقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط هذه المحطات بشبكات الكهرباء.
كما تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام شركات التوزيع بسداد مستحقات الطاقة الكهربائية المُورَّدة، وفي حال الإخلال، تتحمّل الشركة القابضة هذه المسؤولية.
ويُقدّر الحد الأقصى للقدرة المركبة الإجمالية لجميع محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي بنحو 80 ميجاوات خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، مع التزام شركة المشروع بتكاليف الربط الكهربائي مع أقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويُعاد النظر في التعريفة بعد بلوغ الحد الأقصى للقدرات التعاقدية (80 ميجاوات)، أو بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ بدء تنفيذ القرار، أيّهما أسبق.
كما نصّ مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشؤون البيئة قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثلين عن وزارات “الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والتخطيط، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان، بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجالي المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشؤون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على مشروعات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي، وإجراء التقييمين الفني والمالي للمشروعات في هذا المجال.
ويحدد القرار آلية عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية، على أن تُعرض نتائج أعمالها على الوزير المختص بشؤون البيئة لاعتمادها.