فتوى حديثة توضح حكم استخدام التقشير الكيميائي للجلد لعلاج البشرة وتحسين مظهرها

فتوى حديثة توضح حكم استخدام التقشير الكيميائي للجلد لعلاج البشرة وتحسين مظهرها

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تجيز إجراء عمليات التقشير الكيميائي للوجه والكفين وسائر أجزاء الجسم، سواء كان الهدف من ذلك علاجيًا أو تجميليًا، مؤكدة أن الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين: ألا يترتب عليه ضرر مؤكد أو محتمل، وأن يُجرى تحت إشراف مختصين مرخص لهم.وجاءت الفتوى ، ضمن رد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال حول مدى جواز استخدام التقشير الكيميائي لعلاج آثار حب الشباب والتصبغات الجلدية أو لتحسين المظهر العام للبشرة.وأوضح فضيلة المفتي أن حب الزينة وتحسين الهيئة أمر فطري لا تعارض فيه مع الشريعة، بل إن الإسلام يدعو إلى النظافة والجمال في حدود ما أباحه الله، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله جميل يحب الجمال”.وفي تفصيل المسألة، أشار الدكتور عياد إلى أن التقشير الكيميائي يُعد إجراءً طبيًا معتمدًا يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية المتضررة من الجلد وتحفيز نمو خلايا جديدة أكثر نضارة، وهو علاج شائع لعدد من المشكلات الجلدية مثل الكلف والنمش والندبات والحروق، ويتنوع في درجاته بين السطحي والمتوسط والعميق.وأكدت الفتوى أن الجانب العلاجي من التقشير مستحب شرعًا، إذ يُعد من باب التداوي المشروع، كما ورد في الحديث الشريف: “تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء”. أما الاستخدام التجميلي، فقد أباحه الشرع أيضًا إذا ما استند إلى الحاجة الشخصية أو الشعور النفسي بالحرج الناتج عن تغير لون الجلد أو ظهور تشوهات، خاصة وأن الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة في الأحكام الفقهية.وساقت الفتوى عددًا من الشواهد التاريخية على جواز هذه الممارسات، منها ما ورد عن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة اللاتي كن يستخدمن نبات “الورس” لتحسين لون البشرة، كما أجازت السيدة عائشة رضي الله عنها تقشير الوجه إذا طرأ عليه شيء.وأشارت دار الإفتاء إلى شرطين أساسيين لا بد من توافرهما: الأول، ألا يؤدي التقشير إلى ضرر على الصحة في الحاضر أو المستقبل، عملاً بالقاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”، والثاني، أن يتم الإجراء الطبي تحت إشراف طبيب مختص أو مركز مرخص ومعتمد.وفي ختام الفتوى، شددت دار الإفتاء على أن التقشير الكيميائي – في ضوء ما ذُكر – جائز شرعًا للتداوي أو الزينة، دون مخالفة لأحكام الدين، طالما توافرت الضوابط الطبية والشرعية.