الإفتاء: يُسمح للمرضع بتجميع الصلوات في حال وجود صعوبة لتخفيف الحرج.

الإفتاء: يُسمح للمرضع بتجميع الصلوات في حال وجود صعوبة لتخفيف الحرج.

أقرت دار الإفتاء المصرية، بجواز الجمع بين الصلوات للمرأة المُرضع، حال لحاق مشقة بها نتيجة تكرار تطهير الثياب من النجاسة، أو عدم القدرة على تبديلها عند كل صلاة، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.وأوضح فضيلة  الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى رسمية تحت رقم (8609)، أن الأصل في أداء الصلوات هو الالتزام بأوقاتها الشرعية المحددة، إلا أن هناك حالات يُرخص فيها الجمع بين صلاتين بسبب أعذار مشروعة، منها حال المرأة المرضعة التي تعاني من تكرار تنجس ثيابها ببول صغيرها أثناء الرضاعة.وأضاف فضيلته أن في مثل هذه الحالة يُمكن للمرأة أن تجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمعًا صوريًا؛ أي أن تؤدي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، مشيرًا إلى أن هذا الجمع مشروع في المذاهب الفقهية المعتمدة عند وجود المشقة، وهو ما ينطبق على وضع المُرضع.وأكد مفتي الجمهورية أنه إذا تعذر الجمع الصوري أو شق على المرأة بشكل كبير، جاز لها الجمع التام بلا قصر، بحيث تصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت واحد، كلًّا منهما بأربع ركعات، مستدلًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر»، وهو ما اعتبره بعض الفقهاء دليلًا على جواز الجمع للحاجة دون ربطه بسفر أو مرض.واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن مقصد الشرع هو التيسير، لتمكين المسلم من أداء عباداته بانتظام دون مشقة زائدة، مع مراعاة الحالات الإنسانية، كحال المرضعة التي لا تقدر على تغيير ملابسها أو تطهيرها عند كل صلاة بسبب التزاماتها تجاه صغيرها.