سقوط تشكيل «طلاب الإسكندرية» الإجرامي في قبضة رجال الأمن

أثار موقع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضب رواد السوشيال ميديا، نظرا لما يتضمنه من حمل بعض الأشخاص أسلحة بيضاء حال استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، الأمر الذي أثار حالة من القلق والتوتر في شوارع الإسكندرية.وتلقى قطاع الأمن بلاغًا بشأن الفيديو المنتشر، الذي وثق لحظات التهور وعدم المسئولية، حيث ظهرت الدرجة النارية وهى تسير بسرعة شديدة فى منطقة المعمورة وسط المواطنين وفى حالة اعتراض إحدهم يشهرون الأسلحة لترويعهم وإثارة الرعب فى قلوبهم.وبعد فحص دقيق للمقطع وتكثيف التحريات، أمكن تحديد الدراجة النارية المتسببة في الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها 3 طلاب – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.وبمواجهة المتهمين تبين عدم حمل قائدها ثمة تراخيص، وعثر بحوزتهم على 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة حال مشاركتهم فى حفل عرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لرصد المخالفات السلوكية الخطرة عبر الطرق وفي نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال ورفض أي ممارسات تهدد أمنهم تحت أي مبرر، حتى وإن كان بدعوى «الدعابة».والقانون حظر الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها»، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة في حالة التعدى على أحد باستخدامها.ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).