بعد دعوة الهلالي.. دول عربية ساوت في الميراث بين الرجل والمرأة

أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل الواسع، بعد دعوته الأخيرة إلى طرح قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة للاستفتاء الشعبي.وأكد الهلالي أنه “لا يوجد نص قرآني صريح يمنع هذه المساواة”، وهو ما قوبل برفض قاطع من علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، معتبرين أن حديثه يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية.وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ليس في موقع فرض الرأي، بل مهمته تقتصر على التوضيح والبيان، مستشهداً بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.وأضاف أن فهم النصوص الدينية يجب أن يكون مرنًا ومتجددًا، ليتماشى مع تغير الواقع، مشيرًا إلى أن المساواة في الميراث ليست محرمة بنص صريح في القرآن أو السنة، لافتًا إلى تجارب بعض الدول مثل تركيا التي أقرت هذا المبدأ منذ عام 1937، بالإضافة إلى قوانين مصرية حديثة، مثل قانون المعاش رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على توريث المعاش بالتساوي.ويستعرض “الجمهور”، في التقرير التالي أبرز الدول التي ساوت في الميراث بين الرجل والمرأة، حيث كانت تونس في طليعة هذه الدول. ففي عام 2018، اقترح الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، مشروع قانون للمساواة بين الجنسين في الميراث، استنادًا إلى مبدأ المساواة في الدستور التونسي لعام 2014.ورغم الجدل الواسع الذي أثاره المشروع، لم يتم إقراره رسميًا من البرلمان التونسي حتى الآن، ومع ذلك، يسمح القانون التونسي بالفعل للمورث بأن يوصي بتقسيم تركته بالتساوي بين أبنائه الذكور والإناث، رغم أن القاعدة العامة في القانون التونسي لا تزال تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.في المغرب، لا يساوي القانون بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا لقواعد المدونة الشرعية، ولكن هناك دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة لتحقيق المساواة.كما يسمح القانون المغربي ببعض التصرفات القانونية الفردية مثل الهبة أو الوصية، والتي يمكن أن تستخدم لتوزيع التركة بالتساوي.أما في الجزائر، فلا توجد مساواة في الميراث ويتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن يُسمح للأب بأن يهب جزءًا من ماله لبناته خلال حياته بشكل متساوٍ.في باقي الدول العربية مثل السعودية، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، قطر، البحرين، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، موريتانيا، سلطنة عمان، وفلسطين، تطبق جميعها أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث التي تنص على أن “للذكر مثل حظ الأنثيين” (سورة النساء 11)، مع بعض الاختلافات البسيطة في الإجراءات، ولكن تظل القاعدة الجوهرية هي عدم المساواة الكاملة في توزيع الميراث.