اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والسلامة العامة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، بهدف تنظيم التعامل مع هذه الحيوانات والحد من المخاطر المحتملة على المواطنين.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرة
نصت اللائحة على ضرورة توفيق الأوضاع لجميع المخاطبين بأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها، وفي الحالات التي لا يجوز فيها ترخيص الحيوان الخطر، ألزمت اللائحة الحائز بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر مديرية الطب البيطري المختصة، خلال شهر واحد فقط من بدء تنفيذ اللائحة، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموجب قرار من رئيس الوزراء.
ضوابط صارمة لحيازة الكلاب وتداول الحيوانات الخطرة
حظرت اللائحة حيازة أو تداول أو إكثار أي حيوان خطر إلا بترخيص سنوي من الجهات المختصة، ويقتصر ذلك على جهات معينة مثل:الوزارات، حدائق الحيوان، السيرك، المراكز البحثية، لا يجوز نقل هذه الحيوانات إلا بتصريح رسمي.كما يمنع إقامة عروض أو مسابقات بمشاركة حيوانات خطرة دون تصريح مسبق وخطة طوارئ واضحة لمواجهة أي خطر محتمل.
قائمة الكلاب المصنفة كـ”خطرة”
أدرج القرار قائمة تضم 13 نوعًا من الكلاب الخطرة، منها:-بيت بول-روت وايلر-دوبر مان-كين كورسو-الراعي الألماني-الهاسكي-ملموت ألاسكي وغيرها من السلالات المعروفة بقوتها وخطورتها.
عقوبات صارمة للمخالفين
كما سيتم تطبيق غرامات مالية كبيرة لحيازة الحيوانات بدون ترخيص، عقوبات بالحبس في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة. كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيا أو ورقيا وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
لجنة فنية وطنية لمواجهة الحيوانات الضالة
شملت اللائحة إنشاء لجنة فنية مركزية مشتركة تضم ممثلين من وزارات متعددة، بهدف وضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة، وفقًا لأحدث التوصيات العالمية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة.