ما حكم تخصيص الذهب للبنات بعد وفاة الأم؟.. توضيح مهم من داعية بالأوقاف

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم العلاقات المالية بين البشر وضمان العدالة، محذرة من التلاعب بتلك الأحكام الإلهية لما له من تبعات أخروية خطيرة، وأن أحكام الميراث ليست محل اجتهاد بشري أو رأي شخصي، مؤكدة أن الله تعال لا يُسأل عن حكمًا وضعه.
الهدف من تشريع الميراث
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية آية شعيب، والإعلامي شريف نور الدين، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف من تشريع الميراث هو حماية الحقوق ومنع التعدي على الغير، خاصة فيما يتعلق بالبنات، لافتة إلى أن بعض العادات لا تزال قائمة في بعض المناطق الريفية بحرمان الإناث من حقوقهن الشرعية.وأشارت إلى أن كتابة الآباء أملاكهم لبناتهم في حياتهم جائز شرعًا طالما النية تأمين مستقبل البنات الضعيفات.
شرط المال النية الخالصة
وأوضحت أن المال ما دام في حياة الشخص يحق له وهبه لمن يشاء، بشرط أن تكون النية خالصة، لا بغرض حرمان أحد ظلماً، مشيرة إلى أن الوزر يقع فقط إذا كانت النية الإضرار أو الإنتقام ممن قد يرثون، مؤكدة أن النية هي الفيصل في هذا الأمر.
الذهب جزء من التركة
وأكدت، أن الذهب الذي تتركه الأم أو تكتبه للبنات فقط يُعتبر جزءًا من التركة، ولا يجوز توزيعه بشكل منفرد إلا بضوابط شرعية صارمة.
الذهب يعامل معاملة المال
وأشارت إلي أن الذهب يُعامل معاملة المال في التركة، ويُوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا وافق الورثة على غير ذلك.وأضافت أن الأم إذا أوصت بأن الذهب كله للبنات، فيجب سؤال الصبيان عن رضاهم، وإذا كان الصبيان وافقوا، تنفذ الوصية، أما إذا رفضوا، يُحول الذهب إلى مال ويقسم بالعدل.
حدود ثلث التركة
وشددت على أنه لا يجوز تجاوز حدود ثلث التركة دون رضا الورثة الكامل، موضحة لو الذهب يمثل أكثر من ثلث التركة، يجب رده للثلث إلا بموافقة جميع الورثة.