ما هي التقسيمة الصحيحة للميراث حسب الشرع؟ «الإفتاء» تجيب

شرع الله تعالى نظام الميراث في الإسلام بحكمة بالغة وعدل مطلق، فجاءت تقسيمته محددة وثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ليضمن لكل وارث حقه دون ظلم أو تحيّز، ويُعتبر الميراث من أهم أبواب المعاملات المالية في الشريعة، حيث يقوم على مبادئ الرحمة، والتكافل، وصلة الرحم، ويمنع النزاعات التي قد تنشأ بعد وفاة المورّث.وقد بيّن الله عز وجل تفاصيله في آيات واضحة من سورة النساء، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الالتزام بها، محذرًا من تجاوزها أو التلاعب فيها، لأن أحكام الميراث من حدود الله التي لا يجوز تعديها.وتكون الأنصبة محددة للورثة الشرعيين، وهم غالبًا:
الورثة من الرجال
الابن، الأب، الزوج، الأخ، الجد، العم (في بعض الحالات)، ابن الابن.
الورثة من النساء
البنت، الأم، الزوجة، الأخت، الجدة.
أنصبة بعض الورثة حسب القرآن
الزوج: النصف إذا لم يكن للزوجة أبناء، الربع إن كان لها أبناء.الزوجة: الربع إذا لم يكن للزوج أبناء، الثمن إن كان له أبناء.الأب: السدس إن كان للميت أبناء، وإلا قد يرث أكثر.الأم: السدس إن كان للميت أبناء أو أكثر من أخ/أخت، وإلا فالثلث.البنت: النصف إن كانت واحدة، والثلثان إن كنّ أكثر من واحدة، وإذا كان معها أخ فتأخذ نصف نصيبه.القاعدة العامة: “للذكر مثل حظ الأنثيين” عندما يكون الورثة أبناءً فقط.
حكم دار الإفتاء في من يتوفى ويمنع الورث عن أبنائه
دار الإفتاء المصرية وغيرها من دور الفتوى في العالم الإسلامي تُجمِع على أن:حرمان الورثة من حقوقهم الشرعية بعد الوفاة ظلمٌ وحرام شرعًا.لا يجوز شرعًا لأي شخص أن يمنع أحدًا من ورثه المقدر له شرعًا.ما يُعرف بـ”الوصية الإلزامية” أو “توزيع التركة قبل الوفاة” بشكل يحرم الورثة من أنصبتهم مخالف للشريعة.وقد أكدت دار الإفتاء في العديد من الفتاوى أن: “التلاعب في تقسيم التركة أو منع الورثة منها هو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويُعد من الذنوب الكبيرة، ويحاسب عليه العبد أمام الله.”