هل يُسمح بالتيمم بسبب استخدام مستحضرات التجميل؟.. فتوى توضح الحكم الشرعي

هل يُسمح بالتيمم بسبب استخدام مستحضرات التجميل؟.. فتوى توضح الحكم الشرعي

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وضع المرأة لمستحضرات التجميل (المكياج) لا يُعدُّ عذرًا شرعيًّا يبيح لها التيمم بدلًا من الوضوء أو الغسل، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء حقيقةً أو حكمًا بعدم القدرة على استعماله، كحالة المرض أو الضرر الشديد.وجاءت الفتوى الصادرة بتاريخ 13 مايو 2025، تحت رقم 8659، ردًّا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن امرأة تستخدم المكياج يوميًّا لزوجها، وتخشى أن يؤدي إزالته إلى ضياع وقت وجهد ومال، متسائلة عن إمكانية التيمم لأداء الصلاة بدلاً من إزالة المكياج وإعادة وضعه.وأوضح مفتي الجمهورية أن التيمم رخصة مشروعة للحالات الضرورية، كفقد الماء أو الضرر المؤكد من استخدامه، وليس لمجرد المشقة أو الحرص على الاحتفاظ بالزينة. وأضاف أن المكياج إن كان ذا جِرم كثيف يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيعدّ حاجزًا يفسد الطهارة، ويجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل. أما إن كان خفيفًا لا يمنع نفوذ الماء، فيجوز الوضوء معه دون مانع شرعي.وشددت الفتوى على أن التزيُّن للزوج أمر مطلوب شرعًا، لكن لا يجوز جعله سببًا لإبطال شرط أساسي من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة. كما نبّهت إلى أن من صلت بتيمم غير مشروع فصلاتها غير صحيحة، ويجب عليها القضاء.واختتم فضيلة المفتي الفتوى بالتأكيد على أن رخصة التيمم لا تكون إلا عند تعذُّر استخدام الماء بسبب ضرر حقيقي أو فقدانٍ له، وأن استعمال مستحضرات التجميل لا يدخل ضمن هذه الأعذار إلا في حالة وجود مرضٍ يُمنَع معه استخدام الماء بشكل قطعي.