أب يرفع دعوى: ابني وطليقته استغلوا كبر سني

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض الطعن على حكم رفض دعوى في قضية رفعها أب على ابنه وطليقته وطالب بإلزامهما بالتضامن برد 1,067,443 درهماً، ومليوني درهم أخرى على سبيل التعويض، حيث أشار إلى أن ابنه استغل كبر سنه، وجعله يوقّع شيكات على بياض وأوراق أخرى واتفق مع طليقته على استعمال تلك المستندات في الاستيلاء على أمواله بإقامة مطالبات قضائية. وجاء في حيثيات القضية، أن المحكمة الابتدائية أحالت الدعوى للتحقيق وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. واستأنف الأب على الحكم لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن الأب مرة أخرى على هذا الحكم بطريق النقض وقدم الابن والطليقة مذكرتين بالردّ طلبا في ختامهما رفضه.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المقرر في قضاء المحكمة، أن لجوء الشخص إلى القضاء ورفض دعواه، لا يفيد حتماً أن استعماله الدعوى التي هي الوسيلة القانونية لحماية الحق، إذ قد يكون الرفض راجعاً لضعف حجته أو بيانه، أو اطمئنان المحكمة إلى ما لم يكن في حسبانه ولا جناح عليها إن لم تتبع كل ما يسوقه الطاعن من حجج.
وأوضحت أنها بعد أن استمعت لشهادة الشهود وتحليف الرجل اليمين المتممة وتحقيق طعنه بالتزوير على سند المديونية، قضت بإلغاء الأمر بالأداء تأسيساً على ما ثبت لديها واطمأنت إليه من أدلة، في إطار سلطتها الموضوعية في تقدير الواقع وتأييد قضاءها بالقرار الصادر في الطعن بالنقض -الذي أقامته الطليقه- بعدم قبول طعن، وهو ما لا يثبت به إساءة استعمال الحق والتعسف فيه.