أمين الفتوى يشرح بأمثلة الحالات التي تحصل فيها المرأة على نصيب أكبر من الرجل في الميراث.

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تركة متوفٍ ترك بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخوين لأب، فهل يرث الأخوان لأب في هذه الحالة؟.
أوضح الشيخ، خلال برنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس”، أن البنت ترث النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها، بينما ترث الأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب، لأنها تُعد عصبة مع الغير، أي مع البنت، وهي حالة تمنحها قوة قرابة تُعادل الأخ الشقيق، وبالتالي تحجب الأخوين لأب.
ورغم أن الأخت الشقيقة أنثى، إلا أنها في هذه الحالة تحجب الذكور من الميراث، لأن قرابتها أقوى، قائلًا: “ليست كل الحالات تنتهي بتفوق الذكر في الميراث، فهنا حالتان من الإناث ورثتا، بينما الذكور لم يرثوا شيئًا”.
وفي مثال آخر، قال الشيخ: إذا توفي شخص وترك زوجًا، وبنتًا، وأختًا شقيقة، فإن الزوج يرث الربع لوجود فرع وارث، والبنت ترث النصف، أما الأخت الشقيقة فترث الباقي تعصيبًا، وهو ما يساوي الربع، لتكون قد ورثت مثل الزوج تمامًا.
وأكد الشيخ علي فخر، أن قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، لا تُطبق إلا في أربع مسائل فقط، هي:الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب، موضحا أن باقي مسائل المواريث، فأحيانًا ترث المرأة مثل الرجل، وأحيانًا أكثر منه، بل قد ترث في حين يُحجب الرجل تمامًا، كما حدث في المسألة المعروضة.
واستطرد: “توزيع الميراث في الإسلام ليس فيه ظلم للمرأة، بل يعتمد على درجة القرابة ودقة الأحكام الشرعية، لا على النوع”.