تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن إدارة الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الرقمية”

نشرت الجريدة الرسمية، “الوقائع” قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الرقمية”، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٥ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛ وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٠ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها؛ وبناءً على ما انتهت إليه لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات الولاية على الأراضي الصناعية بجلستها المنعقدة في 31/10/2024 و7/11/2024 و20/3/2025 وبتحديث أسعار الأراضي الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة ؛ وبناءً علي ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قـــــرر:
المادة الأولى
يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الرقمية”، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة الثانية
يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وذلك على النحو الآتي: ( أ ) المشروعات الصناعية: أولًا – نظام التملك: يكون تملك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، على أن يتم سداد قيمة الأرض، وفقًا لأحد الأسلوبين التاليين: الأسلوب الأول: سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥٪) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة ( ١٠٪) سنويًا، وفي حالة التأخير عن سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني. الأسلوب الثاني: ۱ – سداد دفعة تعاقد بواقع (۱۰٪) من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة ( ۱۰٪ ) سنويًا، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها. ٢ – في حالة التأخر عن سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. 3 – في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا للوائح المعمول بها لديها. ٤ – يلتزم المخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية في حالة مخالفة ذلك. 5 – في حالة عدم قيام المخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح (عامان من تاريخ سداد دفعة التعاقد) يتم إضافة فائدة على المبالغ غير المسددة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة. ويجوز للمخصص لهم أراضي صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (٢٥٪) من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) وفقًا للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (١٥٪) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقًا لذلك (عامان من تاريخ سداد دفعة التعاقد). ثانيًا – نظام حق الانتفاع: ١- يكون حق الانتفاع سنويًا، ويتم تحديد المقابل بواقع (٥٪) من سعر متر التمليك. ۲ – يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (۱۰/۰۷/۲۲/۱)، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7٪) للسنة الخامسة والسادسة تزاد إلى (10٪) سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع. 3 – يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد (طبقًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة (61) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والمادة (27) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۱۸) بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه. ٤ – في حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية. 5 – في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد. ٦ – تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع. وفي جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض. يحظر على المخصص له سواء بنظام (البيع – حق الانتفاع) إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مالية مستحقة واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يحظر على المخصص له تغيير نشاط الأرض إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. (ب) نظام المطور الصناعي: يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي وفقًا للإجراءات والضوابط الواردة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية، وطبقًا لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم سداد قيمة الأرض بواقع (٢٥٪) دفعة تعاقد، مع منح المطور فترة سماح لمدة عام، والباقى على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (١٥٪) سنويًا، ويجوز بموافقة الوزير المختص بشئون الصناعة إقرار بعض التيسيرات بالنسبة لأسلوب السداد وفترة السماح، وفي حالة التأخير عن سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا لمراحل البرنامج الزمني الموضحة بعقد المطور الصناعي.
المادة الثالثة
يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي وفقًا للأسعار الآتية:
المادة الرابعة
يجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بالشروط الآتية: 1 – مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل. ۲ – سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
المادة الخامسة
تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من 23/9/2024 وحتى 30/6/2025 واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تسري الأسعار الواردة بالقرار رقم ١٦٧٠ لسنة ۲۰۲٤ على التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح السابع).
المادة السادسة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.