اليوم.. الحكم فى بطلان عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص أمام "الدستورية"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمادة 136 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
الحكم فى بطلان عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص أمام «الدستورية»
حملت الدعوى رقم 48 لسنة 33 دستورية، وطالبت بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009. وتنص المادة 102 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.