هل يسمح للمرأة بأداء الحج نيابة عن زوجها أو شقيقها؟ توضيحات من الإفتاء

أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها سواء كان متوفيًا أو حيًا، ولكن في حالة الوفاة يجب أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا، مشيرة إلى أنه لو كان حيًا، يجب أن يكون غير قادر على أداء المناسك لعذر مستمر حتى نهاية العمر، ولا يستطيع بحال من الأحوال أداء الفريضة بسبب هذا العذر، وفي هذه الحالة يجوز لها أداء الحج عنه بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.
العجز المالي ليس عذرًا مستمرًا يمنع من أداء الحج
وأضافت الخولي، خلال حوارها ببرنامج “حواء”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أنه إذا كان العذر ماديًا، أي أن الشخص غير قادر على دفع تكاليف الحج، فإن ذلك لا يبيح له توكيل غيره لأداء المناسك عنه، لأنه من الممكن أن تتحسن حالته المادية مستقبلًا ويتمكن من أداء الفريضة بنفسه، مؤكدة أن العجز المالي ليس عذرًا مستمرًا يمنع من أداء الحج.وأشارت إلى أن النبي صل الله عليه وسلم والعلماء أكدوا أنه يجوز للمسلم أداء فريضة الحج عن نفسه، ثم أداء حج تطوع وإهداء ثوابه لأي شخص من المسلمين، سواء كان حيًا أو ميتًا، وهذا الثواب يصله وينتفع به، بينما يكون للمسلم الذي أدى الحج أجر أداء حج التطوع.