تلميحات جنسية: أسباب اعتقال شاب خلع ملابسه أمام فتاة في مقهى بمصر الجديدة

تلميحات جنسية: أسباب اعتقال شاب خلع ملابسه أمام فتاة في مقهى بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم  فى القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح  مصر الجديدة حول إدانة شاب والحكم عليه عامين في اتهامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه.وجاء في أسباب الحكم أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بناء على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة، تعرض للمجني عليها “م.م.ع” في مكان خاص، وكان ذلك بإتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله، وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية. كان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكررًا (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية. وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالمًا أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بُناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد أن للمحكمة تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات، ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية، أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها أنها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات. وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها، ووازنت بيها وبين أدلة النفى، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتًا يقينيًا، وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها استدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بجريمته لها.فضلا على الثابت من تحريات المباحث، والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.