الجريدة الرسمية تصدر قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات المفترسة والكلاب

الجريدة الرسمية تصدر قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات المفترسة والكلاب

 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدني ؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر: 

 المادة الأولى 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه.

المادة الثانية 

 يلتزم المخاطبون بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرافقة، وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

 المادة الثالثة 

 يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة. 

 المادة الرابعة 

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446ﻫ ( الموافق 19 مايو سنة 2025م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها، كما يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه.

 المراكز المتخصصة: 

المنشآت التي تحوز أو تحتفظ بالحيوانات الخطرة والكلاب، بغرض رعايتها أو إيواءها أو إكثارها، أو حجرها، أو إعادة تأهيلها، أو تداولها وفقًا للتشريعات النافذة. حائز الكلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يرعي أو يحرس الكلب بشكل دائم أو مؤقت. العلامة التعريفية: هي إحدى وسائل التعريف بالكلب، وتحتوي على الرقم المسلسل المقيد به الكلب المرخص بحيازته في السجلات المنشأة لهذا الغرض والمتضمنة جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وأي بيانات أخري يمكن إضافتها. الموائل الطبيعية: الموقع الذي ينشأ فيه الكائن الحي أو عشيرته بشكل طبيعي. اتفاقية السايتس: اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي في الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

 الفصل الثاني

 حيازة الحيوانات الخطرة 

مادة (٢) يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون بتسليمه إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامته خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية: 1- إبلاغ المديرية المشار إليها كتابيًا بما يكون في حوزته من الحيوانات الخطرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة. 2- للمديرية المشار إليها أن تودع الحيوان الخطر أحد المراكز المتخصصة أو حدائق الحيوان العامة أو الخاصة، فإذا كان الحيوان الخطر من حيوانات البيئة المصرية فينظر في هذه الحالة في أمر إعادته إلى الموائل الطبيعية المصرية بعد اتخاذ الإجراءات الفنية والعلمية لذلك. 3- فإذا كان الحيوان الخطر مصابًا بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية أو حال كونه شرسًا أو عقورًا ولا يمكن السيطرة عليه، ولا يوجد مكان مناسب لإيوائه، قامت السلطة المختصة بالتخلص الرحيم منه ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة من الجهات المعنية. وفي جميع الأحوال يتعين على السلطة المختصة إعطاء حائز الحيوان الخطر إيصالًا يفيد تمام الاستلام، مبينا به تاريخ وساعة ومكان التسليم. مادة (۳) يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة. واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها من المراكز المتخصصة التي يتم تسجيلها لدي السلطة المختصة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية: 1- التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية: ( أ ) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها والقدرة الاستيعابية للمركز المتخصص فيما يخص الآباء والمواليد. (ب) بيان طرق التخلص الآمن من المخلفات. (ج) بيان بآلية التعامل مع الحيوانات الخطرة، على أن تكون في أي من الأغراض الآتية: (الإيواء داخل أحد المراكز المتخصصة المرخص لها – استخدام الحيوان الخطر للإكثار – استخدام الحيوان الخطر في العروض والسيرك – استخدام الحيوان الخطر في التجارب البحثية) وغير ذلك من الأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة. (د) ما يفيد وجود طبيب بيطري مرخص له، أو عقد إشراف بيطري من السلطة المختصة أو من أي منشأة مرخص لها بذلك. (ﻫ) موافقة بيئية صادرة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. (و) بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل لدى طالب الترخيص. (ز) ملف خاص للحيوانات الخطرة التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس بحسب الأحوال. (ح) نسخة من خطط التشغيل الخاصة بطالب الترخيص، بما في ذلك خطط الرعاية الصحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ . 2- تتولى السلطة المختصة إجراء معاينة ميدانية للتحقق من البيانات الواردة في ملف الترخيص.  3- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى السلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل. وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بإمساك سجلات يوضح بها بيانات الحيوانات الخطرة (الولادات والنفوق – متابعة الحالة الصحية للحيوان الخطر وتحصينه – برامج التغذية وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض – التاريخ الطبي لها). مادة (٤) يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها بما فى ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح بذلك بموجب طلب يقدم إلى السلطة المختصة، يوضح فيه الآتي: ( أ ) بيانات ترخيص حيازة الحيوان الخطر الصادر لمقدم الطلب . (ب) نوع الفعالية، ومدتها، وتاريخ إقامتها. (ج) قائمة بالحيوانات الخطرة التي سيتم استخدامها في الفعالية وبياناتها. (د) عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها. (ﻫ) خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان الخطر من تغذية ومياه وغيرها. ( و) موافقة من السلطة المختصة على عرض الحيوانات التي تندرج ضمن قوائم السايتس في حال وجود أي منها. (ز) مخطط لموقع وتصميم الفعالية. (ح) خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء العرض. ويكون التصريح مؤقتًا بمدة الفعالية وفقًا للطلب المقدم من صاحب الشأن. ويحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معد كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطة المختصة، وتطبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية، وفقًا لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.  الفصل الثالث..

 نقل الحيوانات الخطرة

 مادة (5) يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، ويجب أن يوضح بطلب تصريح النقل ما يلي: 1- بيانات ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة المطلوب نقلها. 2- ما يفيد التأمين على عملية النقل من إحدى شركات التأمين ضد أي أضرار قد تنجم عن نقل الحيوان الخطر. 3- أنواع الحيوانات الخطرة وجنسها وأعدادها. 4- بيان وسيلة النقل وخط سير الرحلة. 5- ميعاد النقل، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة. 6- خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء النقل.  مادة (٦) يحظر استخدام أي وسيلة لنقل الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة بعد استيفاء الاشتراطات الآتية: 1- اشتراطات خاصة بوسيلة النقل: ( أ ) أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وسهلة التنظيف والتطهير. (ب) أن تكون الأرضية من مواد قابلة لامتصاص الروث والبول أو مجهزة بفرش أو عوازل مناسبة للحيوان الخطر. (ج) أن تكون مظللة لضمان الحماية من الشمس والمطر، وذات تهوية جيدة. (د) أن تكون الجدران حول الحيوان ملساء خالية من أية حواف أو نتوءات. (ﻫ) أن تكون ذات مساحات وارتفاعات مناسبة للحيوان الخطر بحيث تمنع من ارتطامه في الجوانب والسقف. (و) أن تكون مجهزة بمنصة متحركة لتحميل وإنزال الحيوان الخطر من خلالها. (ز) أن تكون ذات حواجز بينية قابلة للتحريك لضمان مساحة كافية ومتناسبة مع الحيوان الخطر وجسمه وحجمه. (ح) أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر.  2- اشتراطات خاصة بالحيوان الخطر المراد نقله: ( أ ) أن يكون الحيوان الخطر خاليًا ظاهريًا من الأمراض المعدية والوبائية والمشتركة. (ب) ألا يكون الحيوان الخطر جريحًا أو أعمى أو كسيحًا إلا بتدابير علاجية خاصة بحالته وتحت إشراف طبي بيطري. (ج) ألا يكون الحيوان الخطر في الثلث الأخير من الحمل، أو حديث الولادة، إلا بتدابير خاصة وتحت إشراف طبي بيطري. (د) أن يراعى نقل الحيوانات الخطرة في مجموعات متجانسة من حيث النوع والحجم، والفصل بين الذكور والإناث. (ﻫ) أن يجري تخدير الحيوان الخطر أو إعطائه المهدئات اللازمة عند الحاجة لذلك، أو وضعه تحت السيطرة أو مقيدًا بالأدوات المناسبة طيلة عملية النقل، وذلك كله تحت إشراف طبي بيطري. الفصل الرابع 

حيازة الكلاب

 مادة (٧) يحظر حيازة الكلاب إلا بترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات الآتية: 1- التقدم بطلب لمديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامة طالب الترخيص لتسجيل البيانات الخاصة بطالب الترخيص والكلب المراد ترخيصه. 2- ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يتوفر لدى طالب الترخيص مكان ملائم لإيواء الكلب يتوافق مع توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الرفق بالحيوان، على أن يراعى بيان التوصيات المشار إليها لطالب الترخيص، ووضع نسخة منها في مكان ظاهر بمقر السلطة المختصة. 4- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة. 5- في حالة هروب الكلب أو نفوقه، يلتزم حائزه بإبلاغ السلطة المختصة مع تسليم رخصة الكلب وشهادة التطعيمات، وكذا اتخاذ اللازم نحو التخلص الآمن والصحي من الجثة على نفقته. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم للسلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل. الفصل الخامس 

تسجيل الكلاب

 مادة (۸) تنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة. ويتبع في شأن تسجيل الكلاب المرخص بحيازتها القواعد والإجراءات الآتية: 1- يلتزم حائز الكلب بالتوجه إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامته وبصحبته الكلب للتسجيل. 2- يتم تسجيل الكلب بقاعدة البيانات، ويتسلم حائزه بطاقة مسجل بها الرقم المسلسل وجميع بيانات الكلب وحائزه وبيانات الرخصة. 3- تلتزم محال عرض أو بيع أو تداول الكلاب بالتسجيل لدى مديرية الطب البيطري التي يتواجد المحل بنطاقها. 4- تعفى المراكز المتخصصة من إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة بالنسبة للكلاب الضالة المتواجدة بها، مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن، وعلى الأخص الالتزام بتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار.  مادة (۹) تقوم السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على الكلاب بصفة دورية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية وفي حالة اكتشاف أي مرض معد يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري من قبل السلطة المختصة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان. كما يتعين على السلطة المختصة تحصين الكلب المراد ترخيصه بلقاح مرض السعار عند عمر لا يقل عن ثلاثة أشهر وبشكل دورى بمديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، وذلك طبقًا لبرامج التحصين التي تعدها السلطة المختصة.  الفصل السادس

 العلامة التعريفية للكلاب

 مادة (10 ) يسلم حائز الكلب فور ترخيصه العلامة التعريفية، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة. وتعتبر الإجراءات والقواعد المنظمة لاستلام العلامة التعريفية المرحلة النهائية من مراحل الترخيص، وتتم بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص والتسجيل الواردة بالمادتين (۷) و(۸) من هذه اللائحة. وفي حالة فقدان العلامة التعريفية وجب على حائز الكلب إبلاغ مديرية الطب البيطري المختصة، بعد تحرير محضر بفقدانها بقسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، وسداد مقابل تكلفتها طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة، للحصول على علامة تعريفية أخرى (بدل فاقد). الفصل السابع التدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون  مادة (۱۱) تشكل بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بوضع إطار وطني (خطة وطنية) لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات المتخصصة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:١- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئى، بما فى ذلك التقييم الدورى للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة فى البيئة المصرية، بما يساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة، وتقليل أعدادها، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية. ٢- التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب من خلال اتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة. 3- اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراض بكل محافظة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا، بغرض إقامة مراكز إيواءً للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي وطبقًا لتعدادهم. 4- وضع الأطر والقواعد والإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة، وغيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة. الفصل الثامن الرسوم مادة (١٢) تكون رسوم إصدار تراخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتجديدها، طبقًا للفئات الآتية: (کشف الرسوم والتكاليف المقررة نظير أداء الخدمات الواردة بالقانون) م نوع الخدمة مدة الترخيص الرسوم المقررة بالجنيه (ج م) مقابل التكلفة 1 رخصة حيازة كلب سنة ميلادية 1000 (ألف) لا يوجد 2 نقل حيازة حيوان عند الطلب 1000 (ألف) 3 طلب الحصول على بدل فاقد علامة تعريفية عند الطلب لا يوجد (1000 جنيه) 4 نفقات إيواء وعزل ورعاية الحيوانات عند الطلب لا يوجد تحدد دوريًا من السلطة المختصة طبقًا لنوع الحيوان والخدمة المقدمة 5 رسوم ترخيص حيازة حيوان خطر أ العائلة الكلبية الأنواع الخطرة داخل المراكز المتخصصة والمرخص لها سنة ميلادية 5000 (خمسة آلاف) ب العائلة القطية سنة ميلادية 3000 (ثلاثة آلاف) ج العائلة الكلبية البرية (الثعالب – الذئاب) سنة ميلادية 1000 (ألف) د الضباع سنة ميلادية 1000 (ألف) ﻫ القردة العليا (الشمبانزي – الغوريلا) سنة ميلادية 5000 (خمسة آلاف) والقردة والنسانيس بأنواعها سنة ميلادية 1000 (ألف) ز الدببة بأنواعها سنة ميلادية 3000 (ثلاثة آلاف) ح الحمير البرية سنة ميلادية 2000 (ألفين) ط الجاموس الوحشي سنة ميلادية 2000 (ألفين) ي فرس النهر سنة ميلادية 2000 (ألفين) ك الحشرات السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرين حشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف) ل الثعابين السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف) م الحيات بأنواعها (لكل مجموعة مكونة من عشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف) ن أنواع الاصلات / التماسيح سنة ميلادية 1000 (ألف) 6 رسم شهادة ميلاد حيوان خطر (ترخيص) أ العائلة الكلبية الأنواع الخطرة داخل المراكز المتخصصة والمرخص لها عند الطلب 3000 (ثلاثة آلاف) ب العائلة القطية عند الطلب 2000 (ألفين) لا يوجد ج العائلة الكلبية البرية (الثعالب – الذئاب) عند الطلب 1000 (ألف) د الضباع عند الطلب 2000 (ألفين) ﻫ القردة العليا (الشمبانزى – الغوريلا) عند الطلب 1000 (ألف) والقردة والنسانيس بأنواعها عند الطلب 1000 (ألف) ز الدببة بأنواعها دب الباندا عند الطلب 2000 (ألفين) ح الحمير البرية عند الطلب 1000 (ألف) ط الجاموس الوحشى عند الطلب 2000 (ألفين) ي فرس النهر عند الطلب 1000 (ألف) ك الحشرات السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرين) عند الطلب 1000 (ألف) ل الثعابين السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرة) عند الطلب 1000 (ألف) م الحيات بأنواعها (لكل مجموعة مكونة من عشرة) عند الطلب 1000 (ألف) ن أنواع الاصلات / التماسيح سنة ميلادية 1000 (ألف).