هل يجوز للتاجر تقديم السلع القديمة بأسعار جديدة؟.. إجابة من أمين الفتوى

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزيادة في سعر السلعة إذا ارتفع سعرها في السوق، ردًا على تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية؟، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن هناك حالتين يجب التفريق بينهما، الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.وأوضح أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية.وتابع:” من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دورة المال والتجارة”.وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في “الموطأ”، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال. وشدد أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.