أمين الفتوى يشرح حكم أداء العمرة بالنيابة عن الآخرين

أمين الفتوى يشرح حكم أداء العمرة بالنيابة عن الآخرين

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  حكم أداء العمرة عن الغير،  قائلًا:” يجوز شرعًا أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة لمن وُفِّق لزيارة بيت الله الحرام”، موضحًا أنَّه لا يوجد عددٌ أقصى للعمرة في اليوم الواحد، وأن الأمر يتوقف على قدرة واستطاعة المعتمر”. وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، في رده على سؤال حول إمكانية أداء عمرة ثانية عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفيًا، أنَّه: عند أداء العمرة الأولى من الميقات الخاص ببلد المعتمر، يجوز له أن يخرج من مكة، مثل مسجد السيدة عائشة بمنطقة التنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، ويكرّر ذلك ما شاء حسب استطاعته.وعن النيابة في العمرة، قال: “النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف فقهيًا بـ(المعضوب)، كأن يكون طريح الفراش أو مريضًا بمرض يمنعه من أداء المناسك، ولا يستطيع السفر مطلقًا.”