ما هو دلالة الحكم القضائي المتعلق بأراضي دير سانت كاترين؟

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، بأن الحكم الصادر اليوم بشأن أراضي دير سانت كاترين مشيرا إلى أنه يعد حكما تاريخي.
وقال ريحان في مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”: “نعتبر هذا الحكم تاريخيا لصالح التراث العالمي، ولصالح رهبان دير سانت كاترين، في إثبات أحقيتهم في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية والأثرية في المنطقة”.
وأضاف: “الأراضي محل النزاع مسجلة كآثار، مشيرا إلى مجموعة من الأراضي الواقعة في نطاق دير سانت كاترين، من بينها أراضٍ مسجلة بالقرار رقم 241 لسنة 1993 باسم الدير، وأراض أخرى بجبل موسى صدر بشأنها قرار رقم 10/69/2008، ومنطقة فرش إيليا على جبل موسى صدر بشأنها قرار وزاري رقم 780 لسنة 2010، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983”.
وتابع: “هناك منطقة تقع عند النبي هارون تقع أيضا ضمن زمام الآثار، وصدر بشأنها قرار من اللجنة الدائمة بتاريخ 13 يناير 2009 بضمها، وتقع كذلك ضمن نطاق حرم دير سانت كاترين وفق القرار الوزاري رقم 905 لسنة 1997”.
وواصل: “هناك قطعة أرض مخصصة لاستراحة الدير تقع داخل الحرم بالمنطقة الأثرية، وصدر بشأنها قرار وزاري رقم 5097 وقرار من اللجنة الدائمة بتاريخ 18 يناير 2000”.
وأكمل: “الحكم يؤكد انتفاء ولاية المحافظة على هذه الأراضي محل النزاع، إذ إنها جميعا تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وتعد من أملاك الدولة العامة، وتخضع لقانون حماية الآثار، مما يوفر لها الحماية القانونية الكاملة المحافظة لم تعد معنية بالأمر، فالحيازة أصبحت تابعة للدولة وفقًا للقانون”.
وأشار الدكتور ريحان إلى أن هذا الحكم يرضي القائمين على الدير، إذ لم يتغير شيء، فكل شيء كما كان، والأراضي المسجلة هي التي شملها حكم المحكمة
وأوضح أن جميع هذه الأراضي تعد أراضي دولة في كل الأحوال، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتخضع للمجلس الأعلى للآثار، باستثناء الأراضي المصنفة كمحميات طبيعية، والتي تُعد أيضًا ضمن نطاق الدولة ولكن تحت مظلة محمية سانت كاترين الطبيعية.
واختتم: “هذا القرار يرضي جميع الأطراف: الرهبان، والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة البيئة، بل والمحافظة نفسها”.