عاجل | تغييرات في ضريبة العقارات.. إعفاء حوالي 7 ملايين مسكن

عاجل | تغييرات في ضريبة العقارات.. إعفاء حوالي 7 ملايين مسكن

أحالت الحكومة تعديلات الضريبة العقارية لمجلس النواب تمهيدا لإقراره والذى يتضمن حزمة تيسيرات تنهي ملف النزاعات وتعمل على رفع كفاءة التحصيل وايرادات الدولة 

وتضمنت التعديلات رفع حد الاعفاء الضريبي الي نحو 4 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه.

وقالت مصادر مسئولة ل” الرئيس نيوز”  سيؤدي ذلك لإعفاء ما لا يقل عن 7 ملايين وحدة سكنية مع رفع قيمة الاعفاء في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية.

ووفقا للتعديلات سيتم رفع   حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم ليتم رفع  القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وتابعت المصادر اعمال الحصر وإعادة التقدير ستظهر فعليا حجم استفادة المواطنين من التيسيرات غير المسبوقة. 

 تبسيط الإقرار الضريبي

ونصت التعديلات على إقرار موحد للعقارات المبنية حيث لا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يُكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، مع السماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًّا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية

أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابقة مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ

كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يُلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما يُيسر أعمال الحصر والتقدير.

وتضمن التعديل أيضًا إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتباريين العامين، بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يدعم المصلحة في تطبيق أحكام القانون

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًّا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوةً بالمتبع في كلٍّ من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

وأضافت التعديلات حالة عدم تمكّن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدّمه أو تخرّبه إلى حالات رفع الضريبة، أسوةً بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبني أو تخرّبه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين، وكذلك تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تُجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قُضي نهائيًّا بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكمًا مؤقتًا يُجيز للمكلفين، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.