بعد بدء تنفيذه.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والجهات المعنية

بعد بدء تنفيذه.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والجهات المعنية

أوضحت المحامية عائشة الرميحي عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

وقالت المحامية عائشة الرميحي في مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، بشأن عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن من ضمن العقوبات التي حددها القانون إنذار الشركة في حال عدم التزامها بالقانون أو بعدم طرح وظائف للقطريين.

وأضافت أن الأولوية تكون لتوظيف القطريين ثم أبناء القطريات، فالقانون ألزم أنه في حال عدم إلتزام الشركة به يتم معاقبتها ووقف معاملاتها وتطبيق عقوبة مالية عليها، أما عقوبة السجن فتكون في حال تلاعب الشركة مثل تقديم بيانات خاطئة عن عدد القطريين العاملين لديها مثل أن تدّعي أن لديها 100 موظف ولديها أقل، أو نفت وجود وظائف شاغرة لديها عكس الحقيقة أو الامتناع عن التدريب أو التأهيل، فعليها عقوبة الحبس الذي تكون أقصى مدة له 3 سنوات أو تغريمها بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال.

وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل.

وتنص المادة (3) من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية:

1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.

2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.

3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.