كل ما تريد معرفته عن قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص والجهات المشمولة والمستثناة

كل ما تريد معرفته عن قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص والجهات المشمولة والمستثناة

مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد "موقع الشرق" أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة.

وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أبرز مواد القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص:

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل.

وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية:

1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.

2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.

3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.

وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها.

وتنص المادة 7 على:

 تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه.

كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

وتنص المادة 8 على أنه "يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.

وتنص المادة 9 على أنه "تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 11 على أنه:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية:

1- توجيه إنذار كتابي.

2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.

وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً.

كما تنص المادة 12 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.