المحامي نواف الشمري: براءة متهم من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته

المحامي نواف الشمري: براءة متهم من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته

قضت محكمة الاستئناف ببراءة زوج من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته، وأيدت حكم محكمة أول درجة ببراءته مما نسب إليه من اتهام.
وكانت المجني عليها قد اتهمته بدخول غرفتها وسرقة مالها وورقة تهمها من خزنة بغرفتها حال الزوجية قائمة بينهما، ولكن السرقة تمت في نفس يوم فسخ عقد النكاح بينهما أمام القضاء، والمحكمة برأته من السرقة لخلو الدعوى من دليل يقيني. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة سرقة منقولات مملوكة لطليقته، وطلبت معاقبته بموجب المادة 343 من قانون العقوبات.

وقد تقدمت المجني عليها ببلاغ جنائي للشرطة مفاده أنّ طليقها دخل غرفتها حال عدم تواجدها بالمنزل، وقام بتفتيش الأدراج وحقائبها وكسر أحد الأدراج، وأخذ مفتاح الغرفة وحاول كسر الخزنة الخاصة بها، وسرق ورقة تخصها كانت قد وقعتها لحفظ حقوقها المالية تجاه المتهم.

ونفذ المتهم جريمة السرقة كونه صدر ضده حكم بفسخ عقد النكاح، وعندما طالبته بالورقة أفادها بأنه مزقها، وطالبت بالإجراءات القانونية ضده.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من السرقة، فلم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وطلبت إدانته بما نسب إليه من اتهام خاصة ً أنّ المتهم أقرّ بأخذه المال من الخزنة الموجودة بالغرفة. وقدم المحامي نواف نهار الشمري الوكيل القانوني للزوج مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله مما نسب إليه من اتهام، وقضت محكمة الاستئناف بالبراءة.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي برأت المتهم ولا توجد أوراق تبين إقرار المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أنه سرق مالاً أو منقولاً خاصاً بالمجني عليها وأنّ ما أخذه من مال يخصه وكان موجوداً في غرفة الزوجية لحصول الفرقة بينهما وهو الفسخ الواقع في المحكمة وأنّ دخول غرفتها كان في نفس يوم فسخ عقد الزوجية.

كما أنّ تقسيم المنزل بينهما تمّ ولم تتقدم المجني عليها بدعوى تنفيذية، وبخصوص دعوى السرقة فمحكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه وهي البراءة، وأنّ المنازعة بين الطرفين هي منازعة مدنية فكل منهما يدعيه لنفسه وكلاهما مصدق فالغرفة مشتركة حال الزوجية والخزنة كذلك قائمة. وبين الحكم أنّ قيام المتهم بالسرقة ليست أدلة يقينية، وتقضي المحكمة بالبراءة.