حكم لموظف بزيادة بدل طبيعة العمل 35%

حكم لموظف بزيادة بدل طبيعة العمل 35%

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

 

قضت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة الاستئناف بصرف بدل طبيعة عمل موظف في قطاع حكومي بواقع 35% من الراتب الأساسي مع مراعاة خصم ما صرف له من بدل بنسبة أقل وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلغاء حكم أول درجة القاضي بصرف نسبة 25 % كبدل طبعة عمل.
تفيد وقائع الدعوى أنّ مواطناً أقام دعواه أمام دائرة منازعات إدارية بمحكمة الاستئناف، مطالباً جهة عمله بالقضاء بإلزامها بصفتها المدعى عليها أن تؤدي فروقات بدل طبيعة عمل بأثر رجعي، حيث كان تسلمه بنسبة 15% بدلاً من 35% من راتبه الأساسي، والقضاء بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف نسبة 35% كونه أحد شاغلي الوظائف التنفيذية العليا. والقضاء بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء خطأ جهة العمل، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمواطن المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في بدل طبيعة العمل، استناداً إلى خبراته الميدانية وشهاداته التقديرية.

* حيثيات حكم الاستئناف
وورد في حيثيات الحكم، أنّ الموظف كان قد التحق بإدارة حيوية بجهة عمله وظل يؤدي مهامه وكافة واجباته الوظيفية التي توكل إليه، ونظراً لأدائه المتميز قامت جهة العمل بابتعاثه للدراسة بالخارج لنيل درجة الدبلوم، وبعد حصوله على المؤهل عاد الموظف إلى مقر عمله مواصلاً عطاءه، وقد حدا بالجهة أن تبتعثه مرة أخرى لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالخارج، وبالفعل حصل على تلك الدرجة العلمية وأصبح شاغلاً للوظائف التنفيذية العليا الذي بموجبه يستحق بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من راتبه الأساسي بدلا من 15% التي كانت تمنح له.
وقدم طلبات لإدارة الموارد البشرية للحصول على حقه في بدل طبيعة العمل بنسبة 35% إلا أنّ الإدارة لم تحرك ساكناً حيال ذلك، ثم تظلم أمام الإدارة التنفيذية لجهة عمله إلا أنّ طلباته بدون مجيب.
وفي حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة بسقوط حق الموظف في المطالبة ببدل طبيعة العمل لعدم استحقاقه قانوناً، وأنه يستحق بدل طبيعة العمل بنسبة 25% من الراتب الأساسي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 30 ألف ريال كتعويض.
ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الموظف، فتقدم بدعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بأن تؤدي فروق طبيعة العمل بأثر رجعي وبتعديل مبلغ التعويض ليصبح 500 ألف ريال.

* قانون الموارد البشرية المدنية
وتنص المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية أنه يصدر من مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وإلى حين صدورها يعمل بالقرارات الصادرة لأحكام قانون الموارد البشرية.
ونصت المادة 26 أنه يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات. ومنها بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تعديل العلاوات والبدلات، وأنّ مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 12 لسنة 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية بالدولة يطبق عليها قانون الموارد البشرية، وقرر: تمنح نسبة 35% بدل طبيعة عمل للفئات الوظيفية النوعية للوظائف العليا، وتمنح نسبة 35% بدل طبيعة عمل لشاغلي وظائف مدير إدارة أو ما يعادلها، وتمنح نسبة 25% بدل طبيعة عمل للفئات الوظيفية الإشرافية، ويكون استحقاق الموظف لطبيعة العمل وفقاً للقواعد التالي: أن يكون من شاغلي إحدى الدرجات المالية المحددة.
وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم قضى برفض الطلب ويكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون وعليه فإنّ النعي عليه في هذا الشأن يكون في محله ومن ثمّ تقضي المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بأحقية المستأنف ببدل طبيعة العمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي مع مراعاة خصم ما صرف له من بدل بنسبة أقل وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي.