إقرار براءة فرد من الاتهام بإصدار شيك بقيمة 18 مليون ريال

إقرار براءة فرد من الاتهام بإصدار شيك بقيمة 18 مليون ريال

■ المحامي فهد الشمري: لم تطمئن المحكمة لإسناد التهمة للمتهم

قضت دائرة استئناف جنح الشيكات برفض الاستئناف وتأييد الحكم ببراءة شخص من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وحكمت بتأييد حكم ببراءة المتهم فى دعوى إصدار شيك بمبلغ 18 مليون ريال، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، لإثبات حصول المشتكي على الشيك موقعاً من المتهم عن طريق خيانة الأمانة وتخلف فعل الإعطاء بالرضا.

وتخلص الوقائع في أنّ النيابة العامة بناء على شكوى قامت بتحريك الدعوى الجنائية وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ونسب إليه الاتهام بأنه أعطى للمجنى عليه شيكا بمبلغ (18 مليون ريال قطري) لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوب على أحد البنوك الوطنية، وطالبت معاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة (357) من قانون العقوبات.
وقدم المحامي فهد حانوت الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاع، طلب فيها أصلياً وقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى بلاغ المتهم ضد الشاكي والمتعلق بحصوله على الشيك عن طريق خيانة الأمانة، وطلب احتياطياً البراءة لانتفاء واقعة التسليم والإعطاء والتخلي بالرضا عن الشيك سند الاتهام وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، وقد أصدرت المحكمة قرارها بوقف إجراءات نظر الدعوى لحين الفصل فى البلاغ.

وعقب صدور حكم نهائي وبات فى البلاغ سبب الوقف والذى قضى بإدانة الشاكي وإثبات حصوله على الشيك سند الاتهام عن طريق خيانة الأمانة، قام محامي المتهم بتقديم طلب تعجيل الدعوى من الوقف، قامت المحكمة بتحريك إجراءات الدعوى، وقدم مذكرة بالادعاء بالحق المدني، تم التعقيب عليها طالباً البراءة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم بعد مراجعة الأوراق وما تضمنته مستندات الاتهام ودفاع المتهم وتبين من بعد رد المتهم وجدية دفعه، فإن الثابت واقعاً للمحكمة وجود الشيك من حساب المتهم بيد المشتكي بغير سند من القانون وقد ثبت إدانته بموجب المادة (362) عقوبات، فى الدعوى موضوع البلاغ الذى بموجبه أوقفت الإجراءات لحين الفصل فيه، وثبت عدم صحة حيازته للشيك، وقد تأيد الحكم بعد رفض استئنافه وأصبح باتاً بالمعنى القانوني لفوات مواعيد الطعن عليه، وانه لكى يتسنى التحقيق من مطلوبات وعناصر مادة التجريم المتطلبة للمسألة الجنائية بموجب المادة (357) عقوبات.
والثابت أنه قد أحاط الشيك قيد منع من استكمال العنصر المادي وهو الإعطاء بإرادة سليمة ودفعه للتداول، وتصح مناهضة حيازة ورقة الشيك صحة، بما يتضمن فعل التحرير والإعطاء والتسليم لورقة الشيك مع الطواعية والاختيار من حيث وجوده.