تحديد مواعيد عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني

صدر العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، متضمناً عدداً من القرارات الوزارية، من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008، المتعلق بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها. ويتضمن القرار الجديد مادتين. تنص المادة الأولى على أن تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على النحو التالي: عطلة عيد الفطر تبدأ من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الرابع من شهر شوال.
عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم التاسع، وتنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
عطلة اليوم الوطني تكون في الثامن عشر من شهر ديسمبر.
كما نصت المادة على أنه إذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، يُعتبر هذا اليوم عطلة ضمن العطلتين.
أما المادة الثانية، فقد قضت بأن على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
– رسوم وثائق المناقصات
تضمن العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بشأن تحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات، ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد مقابل الوثائق والرسوم على النحو التالي: قيمة وثائق المناقصة أو المزايدة: تعادل 1% من قيمة التأمين المؤقت، على ألا تقل عن 500 ريال، ولا تزيد على 100,000 ريال. رسوم إصدار شهادة تصنيف أو إعادة تصنيف المقاولين: 1,000 ريال لكل تخصص. رسوم إصدار شهادة تصنيف أو إعادة تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات: 200 ريال لكل نشاط.
رسوم تعديل أو إضافة بيانات على شهادة تصنيف المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات: 200 ريال عن كل شهادة. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين قبل مرور 6 أشهر على صدور القرار: 2,000 ريال لكل تخصص. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات قبل مرور 6 أشهر على صدور القرار: 400 ريال لكل نشاط. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين بعد مرور 6 أشهر على صدور القرار: 1,000 ريال لكل تخصص. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بعد مرور 6 أشهر على صدور القرار: 200 ريال لكل نشاط.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
– اللجنة الوطنية لأمن الطيران
وفي قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 19 لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية.