المحكمة تأمر شركتين مقاولتين بدفع 2.5 مليون ريال لشركة أخرى

المحكمة تأمر شركتين مقاولتين بدفع 2.5 مليون ريال لشركة أخرى

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركتَي مقاولات بالتضامن أن تسددا لشركة تجارية مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال عن مشروع طريق نفذته الشركة المدعية و بموجب عقد مقاولة لم تحصل على بقية حقوقها المالية من الشركتين، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغ  5 ملايين و853 ألف ريال، وإلزامهما أن تؤديا تعويضاً قدره 800 ألف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام المحكمة طالبة إلزام الشركتين أداء مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال قيمة المترصد في ذمتهما بعد خصم ما تسلمته الشركة الأولى المدعية من مبالغ، وإلزامهما أن يؤديا مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال والتي أقرا بأحقية الشركة المدعية لهذا المبلغ. وطلبت أيضاً إلزام شركتَي المقاولات بإصدار وتسليمها شهادات الإنجاز النهائية وكشف الحساب الختامي لكل مشاريع أحد الطرق وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب عقدَي مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية وشركتي المقاولات بصفتهما مقاول رئيسي بالتحالف وتمّ الاتفاق على أن تقوم الأولى بإنشاء وتركيب جدران وألواح موازنة بخصوص طريق، كما تمّ الاتفاق على تنفيذ أعمال الردم ثم أبرموا عقد تسوية لتعثر شركتي المقاولات عن السداد وأنّ المبلغ المستحق لهذا الطريق بإجمالي مليونين و473 ألف ريال والمبلغ المستحق بعد الخصم 8 ملايين و949 ألف ريال ويسدد على دفعات ولكن شركتي المقاولات لم تلتزما بالتسوية وتمّ إنذارهما مما حدا بالشركة الأولى إلى إقامة دعواها.
وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في الحصول على أموالها وفق العقد المبرم مع الشركتين.

وطلبت شركتا المقاولات مهلة للسداد بسبب عوامل خارجة عن إرادتها وأجبرتهما على عدم دفع باقي المستحقات وتخفيض مبلغ التعويض وأدائه على 4 أقساط.
والمادة 1 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 54 تنص أنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني والأصل في العقد قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب وأصبح ملزماً للطرفين.
وعن طلب التعويض بمبلغ مليون ريال فمن المقرر أنّ إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وعن منح مهلة للسداد جاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 79 من قانون التجارة تمنع منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه في الديون إلا كاستثناء ونصت أنه للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه وبشرط عدم إلحاق ضرر بالدائن .