محكمة التمييز تُصدر حكماً ببراءة شخص من ديون عقارية.

قضت محكمة التمييز برفض طعن مقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأنّ المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن.
وفي حكم نهائي صدر مؤخراً عن محكمة التمييز، تفيد الوقائع فيه أنّ شخصاً بصفته مستأنفاً أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال أو نقل ملكية العقار إليه فسخاً للعقد لفشله في سداد ثمن المبيع المتفق عليه وذلك بإدعاء أنه وبموجب اتفاق بين المستأنف والمستأنف ضده بنقل ملكية عقار بمبلغ قدره مليونان و800 ألف ريال. وقد تعهد بسداد الثمن وفقاً للمتفق عليه إلا أن ذمته ما زالت معلقة بالثمن رغم مطالبته المستمرة له بالسداد، وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الدعوى، وجاء حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عدم وجود إثبات في الدعوى. وحيث لم يرتضِ المستأنف هذا القضاء فطعن عليه أمام الاستئناف وطالب بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بطلباته لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره مليونان و800 ألف ريال لأسباب أنّ البائع لم يقبض الثمن مما يشكل إلتزاما ماليا على المشتري.
وقد طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز عن طريق موكله القانوني المحامي منصور الدوسري ومن خلال مرافعة و تقديم مذكرة قانونية مؤكدا فيها خلو ذمة موكله من أي إلتزام وأرفق طعنه بأسانيد قانونية ومستندات تتمثل في عقد بيع الفيلا محل التداعي ومستندات أخرى منها صورة من إيصالات المديونية التي تثبت إبراء ذمته المالية. وعليه صدر حكم محكمة التميز بتمييزالحكم وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. تم نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بندب خبير باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى إليه بأن أصول المستندات وهي أصل عقد بيع العقار محل التداعي وهو مبرم بين شركة والمستأنف ضده، ويوجد إقرار بإبراء ذمة من المديونية وهي قيمة العقار وذلك في حدود مبلغ مليونين و800 ألف ريال.
حيث يوجد اتفاق على إبرام عقد بيع وشراء ونقل ملكية العقار وتسجيلها باسم المستأنف ضده وذلك كسداد لدين ولا يستحق المستأنف أية مبالغ وأن ذمة المستأنف ضده غير مشغولة بأي ثمن. وعليه صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والحكم ببراءة ذمة المستأنف ضده من أي دين، وعليه قام المستأنف بتقديم طعن أمام محكمة التمييز.
وجاء في أحكام محكمة التمييز أنه في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره التي رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على ما له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي لم ترد في الطعون الموجهة في التقرير.
وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم وبتأييد الحكم المستأنف وأن المدعى عليه ذمته غير مشغولة بأي ثمن أو دين لصالح الطاعن.