تمييز القضاء يضمن لموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

تمييز القضاء يضمن لموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة.

ميزت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة التمييز حكماً لموظف حرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل طبيعة العمل في شركة يعمل فيها موظفاً وشريكاً وإدارياً، وألزمت المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل، وقضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة.

تفيد الوقائع أن موظفاً تقدم بشكواه للجهة المختصة وتمت إحالتها للجنة العمالية، وقضت بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على سند أنه يعمل لديها بموجب عقد.
وقد امتنعت جهة العمل عن صرف مستحقاته فقرر تقديم طلبه أمام القضاء، وعلل بأنه الخطأ في القانون، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم أقام قضاءه برفض طلباته كونه شريكاً في الشركة المطعون ضدها رغم أن القانون لا يمنع من جواز أن يكون عاملاً في الشركة وشريكاً فيها بموجب عقد عمل.
وقدم المحامي الدكتور مرشد الكواري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، تثبت أحقية موكله في مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة.
والمقرر في قضاء المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً في الشركة التي يعمل بها، وأن تخضع لأحكام كل من العلاقتين على حدة لاختلاف طبيعتهما وعدم قيام أي تعارض بينهما.

وقد قامت الشركة بموجب إخطار صادر عنها إلى الطاعن أن هناك عقد عمل وإخطاره بإنهاء خدمته، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة عمل بموجب عقد منوه عنه خلافاً للشراكة القائمة بينهما، وهو شريك بنسبة 49%.
والثابت من الأوراق وحسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إخلال المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل بسداد مستحقات الموظف بموجب العقد المحرر بينهما وقدره 506 آلاف ريال كأجور ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل إخطار مما يتعين إلزام المستأنف ضده أن يؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال.
وقال الدكتور المحامي مرشد الكواري: في سابقة هي الاولى من نوعها فإن محكمة التمييز ترسي مبدأ قضائياً مهماً بشأن جواز الجمع بين صفة العامل والشريك والمدير، وتقضي بأحقية العامل بمستحقاته العمالية بمبلغ 506.166 ريال، على الرغم من كونه شريكاً ومديراً بذات الشركة.