لتعديه على أراضي النقل النهري.. مصادرة عقار بكورنيش نيل القاهرة
وزارة النقل تصادر العقار تنفيذا لحكم قضائي أكد اعتداءه على أرض النقل النهري
صادرت وزارة النقل، أمس، العقار رقم 1 شارع المشتل بمنطقة أثر النبي والتابعة لحي مصر القديمة، والمطل على كورنيش النيل بالقاهرة، تنفيذًا لحكم قضائي انتهى إلى ثبوت تعدي منشئها على أراضي الهيئة العامة للنقل النهري بالمنطقة.
ونفذ مندوبون عن هيئة النقل النهري ما انتهى إليه حكم المحكمة، في وجود قوات من وزارة الداخلية، وعلقت الهيئة لافتة على المبنى حذرت فيها من التعامل على العقار بأي شكل من الأشكال لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وكان منشئ العقار أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام محافظة القاهرة بتقنين وضع يده على قطعة الأرض محل العقار، أسوة بما تم مع حالة مستشفي النيل بدراوي وحالة عمارة الورد تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2002 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2003.
ورفضت المحكمة هذه الدعوى استنادًا إلى أن هذه الأرض تم رصدها ضمن أراض أخرى إلى هيئة النقل النهري عام 1961 لإنشاء مرسى عامة للشحن والتفريغ، مؤكدة أن الهيئة نفذت بالفعل المشروع على جزء من الأرض وتركت باقي المساحة دون استغلال مما أدى إلى قيام بعض المواطنين بالتعدى عليها وتقدموا بطلبات للمحافظة لتقنين وضع اليد.
وباشر الدعاوي القضائية عن الهيئة العامة للنقل النهري، فريق عمل ضم المحامين سمير الابيض وأشرف خميس، تحت رئاسة عمار ماهر حسن مدير عام الشئون القانونية وإشراف المستشار سامح حرب نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لدى استطلاع محافظة القاهرة لرأي الهيئة العامة للنقل النهري حول طلب منشئ العقار بتقنين وضع يده على قطعة الأرض، أفادت الهيئة بأن الأرض المتعدى عليها أملاك عامة، ومخصصة لمشروع ذي نفع عام.
وأيدت ذلك الاتجاه فتوى قضائية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت إلى أن الغرض الذي نزعت ملكية هذه الأرض من أجله لم ينته بعد، ومن ثم لا تفقد هذه الأرض صفتها كمال عام إلا بانتهاء هذا الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأرض للمنفعة العامة، وهو أمر يتعين على هيئة النقل النهري احترامه وعدم مجاوزته إلى تحقيق غرض أخر حتى لو استهدفت به تحقيق وجه آخر من وجوه المصلحة العامة.
وشددت الفتوى على أن الهيئة تملك الهيئة الموافقة على طلب محافظة القاهرة بالسماح لها بتقنين وضع يد من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ولا تملك من باب أولى المحافظة هذا الأمر، ويكون من الواجب على المحافظة احتراما للملكية العامة أن تنشط لإزالة التعديات الحاصلة على قطعة الأرض المخصصة للهيئة وتسليمها إليها خالية من جميع الإشغالات التي تعوق بالفعل استكمال المشروع ذي النفع العام، لذلك
وإزاء ذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض طلب تقنين وضع اليد، وإلزام محافظة القاهرة إزالة الإشغالات وتسليم الميناء خاليًا من هذه الإشغالات.
وردًا على طلب المدعي مساواته بمستشفى النيل بدراوي وعمارة الورد ممن سبق تقنين وضعهما، قالت المحكمة حيث إن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وإن كانت بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة وتحوز قوة السند التنفيذي، إلا أن حجيتها – باعتبارها تحوز هذه القوة – إنما هي حجية نسبية قاصرة على أطراف الخصومة فيها دون غيرهم.
وأوضحت أن الحقوق الناشئة عن تلك القرارات لا تمتد إلا إلى أطرافها، إذ تختلف ظروف كل حالة عن الأخرى ولا يجوز القياس عليها، ومن ثم، فإنها وإن كانت إلزامية للجهات الإدارية المختصة إلا أنها لا تكتسب صفة الإلزام القانوني بشكل مطلق وقاطع في نزاع آخر، ولا تكسب الغير حقا مكتسبا في المطالبة بتنفيذها على حالته.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يحق للمدعي المطالبة بتطبيق تلك القرارات على حالته، على النحو الذي يكون معه طلبه بإلزام محافظة القاهرة بتقنين وضع يده على قطعة الأرض محل النزاع، أسوة بما تم مع حالة مستشفي النيل بدراوي وعمارة الورد، غير قائم على ما يسانده من الواقع أو القانون، خليقا بالرفض.