مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وبموجب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يعد مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناءً على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلًا عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناءً عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ولفت التقرير إلى أهمية القانون في تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

 

المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى من المشروع المادة (10/ الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بإعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كل منهما.

المادة الثانية
تضمنت المادة الثانية من المشروع حكمًا انتقاليًا يقضي بوجوب إحالة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر المختصة في ضوء توزيع الاختصاص المقرر بموجب أحكام هذا المشروع، مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة، واستثنت من ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم بحيث تفصل فيها الدوائر المنظورة أمامها.

المادة الثالثة
تضمنت المادة الثالثة من المشروع حكمًا يقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تأكيدًا للقواعد العامة ونفاذًا للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.

المادة الرابعة
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.