بعد غلق مركزه الطبي| جودة عواد: العيادة إيجار من جمعية خيرية والمضبوطات صمغ نحل

بعد غلق مركزه الطبي| جودة عواد: العيادة إيجار من جمعية خيرية والمضبوطات صمغ نحل

نفى الدكتور جودة عواد، أي صلة إدارية بالمركز الطبي ومعمل التحاليل اللذين أغلقتهما وزارة الصحة، أمس، بقرار من إدارة العلاج الحر، على خلفية رصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والتراخيص.

جودة عواد ينفي صلته بالعيادات ومعامل التحاليل المنغلقة من الصحة

وقال عواد، لـ القاهرة 24، إنه لا يمتلك عيادات أو معامل تحاليل طبية خاصة، وأن ما أغلقته الوزارة أمس، هي عيادات ومعامل تحاليل تتبع جمعية خيرية لا تربطه بها أي ارتباط إداري، سوى استئجار عيادة باطنة داخل مقر الجمعية لتقديم خدمات طبية للمرضى.

وحول المستحضرات التي ضُبطت داخل العيادة، أكد أنها عبارة عن صمغ نحل مستورد من الصين عبر مستورد معتمد، ويتوفر في معظم محال العطارة، إلى جانب بخاخ مسكن للآلام متداول في الصيدليات، يستخدمه لاختبار درجات إصابة المفاصل، موضحًا أن هذه المستحضرات غير مخصصة للبيع للجمهور.

غلق عيادة جودة عواد تنفيذًا لقرار نقابة الأطباء بوقفه لمدة عام

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لـ القاهرة 24، إن غلق عيادة الباطنة في الجمعية الخيرية ووقف نشاطها جاء تنفيذًا لقرار لجنة تأديب آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، والذي ينص على وقف الطبيب جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أنه بموجب القرار تم تعليق ترخيص مزاولة الطبيب، ومنعه من ممارسة النشاط في العيادة أو أي مكان آخر، مؤكدًا أن المستحضرات المضبوطة، ومنها صمغ النحل، مكان تداولها هو محال العطارة وليس العيادات الطبية.

ووفقا لبيان الوزارة أمس، فإن الدكتور جودة عواد فتح المركز رغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لما نُسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.

وضبطت الوزارة كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل، موضحا أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك مخالفته لقانون 51 لسنه 1981 من ضمن القوانين المذكورة وتعديلاته برقم 153لسنه 2004.