قرار جديد من التأمينات بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم

قرار جديد من التأمينات بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم

أصدر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرارًا يحمل رقم 451 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 3401 لسنة 2021، بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم.

ونشر قرار التأمينات الاجتماعية بالعدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية. 

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند 4 من المادة الأولى من القرار المشار إليه النص الآتي: 

ممثل عن صاحب العمل، ويحل ممثل الجهة المنوط به قیاس مستوى المهارة أو إصدار شهادة القيد بوزارة العمل محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه، من فئة عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات والتباع، ومن فئة عمال النقل البري يحل ممثل الإدارة العامة للمصايد والمكاتب التابعة لها بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل ممثل صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليه من فئة عمال صيد الأسماك.

على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. 

ويأتي قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 9 لسنة 2021 بإصدار لائحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئة، وعلى القرار رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى 
صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم.