الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة

عاقب قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من مقدمي الخدمات الطبية المحظورات الواردة بالمادة 6 من القانون، والتي أبرزها الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
محظورات على مقدم الخدمة الطبية
وتنص المادة 6 من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
– تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
– معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
– الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفى حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
– الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
– استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية المتلقي الخدمة.
– القيام بأى إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.