ما حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل؟

تلقت دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل؟ فقد وكَّل شخصٌ غيرَه في الحج عن والده المتوفَّى دون أن يحدد له نوعَ الإحرام بالحج، فحجَّ متمتعًا: فَعَلى مَنْ يكون الهدْي؟ وهل يختلف الحكم لو أنه شرط عليه أن يَحُجَّ مُفرِدًا فَحَجَّ مُتمتعًا أو أنْ يُحَجَّ مُتمتعًا فالتزم بذلك؟.
ما حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل؟
وقالت عبر موقعها الإلكتروني: إذا وكَّل شخصٌ غيره في الحجِّ عن والده المتوفى دون أن يُحَدِّد له نوع الإحرام بالحجِّ فحج مُتَمَتِّعًا: فإن هدي التمتع يكون واجِبًا على الوكيل، وكذا لو شرط عليه أن يحج مفردًا فخالف فحجَّ مُتَمَتِّعًا، أما لو شرط عليه أن يحج مُتَمَتِّعًا فامتَثَل: فالمختار أنَّ الهدي على المُوكِّل دون الوكيل.
وأردفت: الوكالة أو النيابة جائزةٌ شرعًا، وهي تفويضُ شخص أمرَهُ إلى آخر، فيما يَقْبَلُ النيابة؛ ليفعله حال حياتِهِ.
وواصلت: وشرطُ الأمر الموكَّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة، فلا يَصِحُّ التوكيلُ في عبادةٍ بدنية إلَّا ما استُثْنِي، ومن هذا فريضة الحجِّ عند جماهير العلماء؛ فإنَّها عبادةٌ تصحُّ الإنابةُ فيها عن الغير بأن يُوكِّل الإنسانُ من يحُجُّ عنه أو عن غيره أو مَن يَسْتَنِيبُ له مَن يقوم بذلك. يُنظر: “فتح القريب المجيب” للإمام ابن قاسم الغزِّي، والشرح الصغير للشيخ الدردير.