البنك المركزي يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 بتاريخ 30 أبريل 2025، صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.
البنك المركزي يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر
وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.
وشملت التعديلات المعتمدة مواد: 1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42 من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، إذ تمت التعديلات المقترحة تنفيذًا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تنفيذًا له.
وجاءت من أبرز التعديلات، تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى أنه يكون للبنك المركزي المصري ممثل لدى الاتحاد بعينه ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.
بجانب تعديلات تضمنت، أن يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أو القائمين بأعمالهم في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لهذه البنوك، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي، وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بحيث يكون عضو من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية و5 أعضاء من بين المرشحين من البنوك الأخرى.
بالإضافة إلى ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريين الجنسية، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق في أكثر من دورتين متتاليتين كاملتين بحد أقصى ست سنوات، ويجوز أن يستمر العضو في شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين طالما أصبح ممثلا عن بنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.
كما جاءت بالتعديلات، أنه يجوز المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة استخدام احد وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت وذلك كله وفقا للقواعد السارية في هذا الشأن.