لم تكن واقعة الطلاق خافية.. حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز |خاص

لم تكن واقعة الطلاق خافية.. حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز |خاص

يواصل القاهرة 24، نشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة 5 مستأنف أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتي قضت برفض دعوى إثبات مراجعة الزوجة للإعلامية بوسي شلبي من زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسقوط الحق في التماس إعادة النظر، وذلك لصحة الطلاق السابق بينهما، مع تغريمها 200 جنيه.

حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لبوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز 

وجاء في حيثيات الحكم: أنه بناءً على الأسباب الوارد ذكرها فيما سبق هنا، أولا: وقوع غش من زوج الملتمسة ومن بعده الملتمس ضدهما الأول والثاني المتمثل في إخفائهم واقعة طلاقها رجعيا أمام المأذون بتاريخ 28/8/1998 وثانيا: حصول الملتمسة بعد صدور الحكم الملتمس فيه علي أوراق قاطعة في الدعوي حال خصمها دون تقديمها حيث اكتشفت العديد من المقالات الصحفية والتسجيلات الصوتية عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن إقرارا صريحا من نجلي زوجها المرحوم الملتمس ضدهما بأن الملتمسة ظلت في عصمة زوجها المرحوم حتى تاريخ وفاته في 12/ 11 / 2016
وحيث ان الالتماس تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفي الالتماس كلا بوكيله وقدم الحاضر عن الملتمسة حافظة مستندات تضمنت صورتي بطاقتي الرقم القومي لها ولمورث الملتمس ضدهما الأول والثاني وقدم الحاضر عن الملتمس ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما التمسا فيه بعدم قبول الالتماس شكلا للتقرير به بعد الميعاد واحتياطيا رفض الالتماس لعدم تحقق اس سبب من أسبابه الواردة على سبيل الحصر والنيابة فوضت الرأي للمحكة التي قررت إصدار حكمها.

وأكملت الحيثيات: من المقرر بنص المادة 41 من قانون المرافعات أن ميعاد الالتماس 40 يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وكانت المادة 241 من القانون المذكور نصت على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أحوال عدتها المادة المذكورة علي سبيل الحصر.

وأضافت الحثيات: وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم الملتمس فيه واستثناء من هذه القاعدة جعل المشرع ميعاد الطعن بالالتماس في حالات خاصة عددتها المادة لا يبدأ إلا من الوقت الذي حددته المادة ففي الحالة الأولي لا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وفي الحالة الرابعة حالة حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوي كان خصمه حال دون تقديمها ويشترط لقبول الالتماس في الحالة الرابعة أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوي لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس وان يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده أو منع من كانت تحت يده من تقديمها وأن يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة بوجود تلك الأوراق.

وكان ما يقدم وكان الحكم الملتمس فيه قد صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ وكانت صحيفة الالتماس قد قيدت بقلم الكتاب بتاريخ ۲۰۲٤/٧/٣ أي بعد مرور أكثر من ستين يوما علي تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه فان لالتماس يكون قد أقيم بعد الميعاد ولا يقدح في ذلك ان الملتمسة قد ارتكت في الالتماس علي الحالتين الأولي والرابعة حيث ان شروط توافر تلك الحالتين منتفية في الدعوي موضوع الالتماس ذلك لأن واقعة الغش التي تدعيها الملتمسة وهو طلاقها من مورث الملتمس ضدهما التي كانت في ۱۹۹۸/۸/۲۸ فلم تكن واقعة الطلاق خافيه علي الملتمسة حتى صدور الحكم الملتمس فيه وان واقعة حصول الملتمسة على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم الملتمس فيه كان الخصم قد حال دون تقديمها غير متوافرة في الأوراق.

وحيث إن المقالات الصحفية والتسجيلات الصوتية التي عددتها الملتمسة في صحيفة الالتماس هي أوراق من تسجيلات ومقالات صحيفة لم تكن قاطعة في الدعوي لو قدمت ولم تكن مهمة أو قاطعة بحيث لو قدمت لتغير وجه الحكم في الدعوي لمصلحة الملتمسة فضلا عن انها م تكن تحت يد الملتمس ضدهما الأول والثاني محتجزا إياها فهي تسجيلات إذاعية ومقالات صحفية متاحة للكافة وكان من السهل على العلم بها بالإضافة الي انها كانت موجودة في تاريخ سابق علي الحكم الملتمس فيه بسنوات من كل ما تقدم وكان الالتماس الماثل قد قيد بعد الميعاد المقرر قانونا على النحو سالف البيان الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الحق في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بإلزام الملتمسة بها عملا بنص المادتين 184/1، 240 مرافعات، 187 محاماة وتغريمها مبلغ مائتي جنيه.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بسقوط الحق في التماس إعادة النظر للتقرير به بعد الميعاد وألزمت الملتمسة بالمصاريف وتغريمها بمبلغ مائتي جنيه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.