مَن الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟ المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين مفادا: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
من الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟ المفتي يجيب
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة: الولاية على الطفل المكفول بعد طلاق الكافلين ثابتة لولي الأمر المتمثل في اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي أو من تفوِّضه.
من الأحق بحضانة الطفل المكفول بعد الطلاق؟ المفتي يجيب
وأردف: فإذا رأت بقاء المكفول مع أحد الكافلَين الرجل أو المرأة، بعد طلاقهما فلا حرج في ذلك شرعًا، مع مراعاة الضوابط الشرعيَّة للخلوة بين الكافل والمكفول إذا شارف البلوغ إن كانا من جنسين مختلفين.
وأكمل: حيث تجوز شرعًا الخلوة بينهما إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.