خلافات زوجية.. حيثيات الحكم بسجن 6 متهمين سنتين في استعراض القوة بالأسلحة بالقاهرة

كشفت حيثيات الحكم على 6 متهمين بينهم سيدة، بالسجن سنتين في اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة، تفاصيل أسباب الحكم.
استعراض القوة والتلويح بالعنف
الحيثيات كشفت أن الواقعة – حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أن خلافات زوجية ونزاعًا نشب بين المتهم الأول / محمد سيد محمد عزب إسماعيل وزوجته المتهمة السادسة / همت إبراهيم حسن صالح حول حيازة شقق سكنية بالعقار بدائرة قسم المقطم، فعزم كلاهما على فرض سطوته وسيطرته على الآخر وبث الرعب في نفسه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته.
فاستأجر المتهم الأول المتهم الثاني / عاطف محمد الحسيني محمد الخضري، وشهرته “عاطف التُبَّت”، وآخرين مجهولين لمعاونته على تنفيذ مخططه، واستأجرت المتهمة السادسة كلًا من المتهم الثالث / أحمد عبد المعطي السيد إسماعيل، والمتهم الرابع / محمد السيد حسن أحمد حسن، والمتهم الخامس / خالد عادل محمد البيلي للعمل لديها، وحرضتهم وآخرين مجهولين على تنفيذ ما عزمت عليه. وأعد كلا الطرفين أسلحة نارية لاستخدامها في تهديد وترويع المواطنين.
وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقات) لا يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين، (فرد خرطوش وطبنجة).
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة السادسة اشتركت بطريق التحريض مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب الجرائم آنفة البيان، بأن استأجرتهم للعمل لديها وحرضتهم على ارتكابها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالأوراق.
مما يتعين معه – عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية – معاقبتهم بمقتضى المواد 40، 1/41، 375 مكررًا من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 0 1/26 – 4، 1/30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 المرفق به، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكملت الحيثيات أن الجرائم المسندة إلى المتهمين وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن المحكمة تطبق عقوبة الجريمة الأشد، وهي جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن، عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن الفصل في الدعوى المدنية ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فمن ثم تُحيلها المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة، عملًا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا للمتهمين الأول والثالث والرابع والسادسة، وغيابيًا للمتهمين الثاني والخامس: بمعاقبة كل من محمد سيد محمد عزب إسماعيل، وعاطف محمد الحسيني محمد الخضري، وأحمد عبد المعطي السيد إسماعيل، ومحمد السيد حسن أحمد حسن، وخالد عادل محمد البيلي، وهمت إبراهيم حسن صالح، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة خمسة آلاف جنيه عما أُسند إليهم من اتهام، وبمصادرة السلاح الناري المضبوط، وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة خمسة آلاف جنيه عما أُسند إليهم من اتهام، وبمصادرة السلاح الناري المضبوط، وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.