عقوبات ومتطلبات وأحكام: النص الكامل لقانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية بعد موافقة البرلمان

عقوبات ومتطلبات وأحكام: النص الكامل لقانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية بعد موافقة البرلمان

انتظم مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب عليه في 13 مادة بعد إضافة 3 مواد مستحدثة والمقدمة من الأزهر الشريف، إذ كان مشروع القانون عبارة عن 10 مواد فقط.

النص الكامل لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة النواب

وجاءت القانون في شكله النهائي كالآتي:

المادة 1:

تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

التعريفات في قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

المادة 2:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

الجهات المختصة في إصدار الفتوى الشرعية 

المادة 3:

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.

شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية 

المادة 4:

بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:

1- ألا تقل السن عن 30 سنة

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

المادة 5:

في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

المادة 6:

مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.

المادة 7:

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

المادة 9:

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.
 المادة 10:

 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.