الدستورية العليا: لا حق للحاضنة في مسكن الحضانة بعد انتهاء السن الإلزامي

الدستورية العليا: لا حق للحاضنة في مسكن الحضانة بعد انتهاء السن الإلزامي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم غنيم، د. محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، خالد أحمد رأفت دسوقي، الدكتور فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود، حكمها في الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية منازعة تنفيذ، بجلسة 8 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446هـ، بحسم الجدل حول استمرار الحاضنة في مسكن الحضانة بعد انتهاء السن القانوني.

الدستورية العليا: لا حق للحاضنة في مسكن الحضانة بعد انتهاء السن الإلزامي

وفي وقت سابق، أقام المواطن يحيى أ. ا.م. ا، دعوى أمام محكمة أسرة ميناء بورسعيد، ولاية على النفس، حملت رقم 1063 لسنة 2015، ضد مطلقته وسام. م. ث.م، طالبًا إلزامها بتسليم مسكن الحضانة، بعد بلوغ أولاده أقصى سن الحضانة الإلزامية.

ورغم أن المحكمة الابتدائية قضت لصالحه، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بجلسة 13 أغسطس 2017، ما دفع المدعي إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي والاستمرار في تنفيذ الحكمين الدستوريين رقم 7 لسنة 8 قضائية، و119 لسنة 21 قضائية.

أكدت المحكمة أن الالتزام القانوني للمطلق بتوفير مسكن حضانة لا يكون إلا طوال فترة الحضانة الإلزامية فقط، والمحددة قانونًا بـعشر سنوات للولد، واثنتي عشرة سنة للبنت، حسب نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.

وأضافت أن استمرار الحاضنة في المسكن بعد هذه السن لا يُعد حقًا قانونيًا، بل هو مجرد بقاء للصغير برعاية تبرعية، ولا يمنح الحاضنة الحق في التمسك بمسكن الحضانة.

موقف المحكمة من الأحكام السابقة:

استعرضت المحكمة الحكمين الصادرين عنها في 15 مايو 1993 و19 ديسمبر 2004، واللذين رسّخا القاعدة القانونية بأن انتهاء السن الإلزامي للحضانة يُسقط حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية، مؤكدة أن أي قرار قضائي ببقاء الصغير مع الحاضنة بعد هذه السن لا يُمدد الحضانة الإلزامية، ولا يترتب عليه استمرار شغل المسكن.

شددت المحكمة على أن أحكامها تحوز حجية مطلقة وفقًا للمادة 195 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة بما فيها القضاء.

واعتبرت المحكمة أن مخالفة محكمة الاستئناف لهذا التفسير الدستوري تمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، مما يُوجب تدخلها لإزالة هذه العقبة.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2017 يمثل عائقًا في تنفيذ أحكامها الدستورية، وقضت بأنه لا يجوز للحاضنة الاستمرار في مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغيرين السن القانونية، طالما أن المطلق قد هيّأ لهما مسكنًا مناسبًا.