الحكم في دعوى تطالب ببطلان دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 قانون الإجراءات الجنائية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس شلبي، دعوى تطالب ببطلان دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 طبقا لأخر تعديلاته.
الحكم في دعوي تطالب ببطلان دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 46 دستورية والمقامة من رشدي مصطفى رشدي ماهر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في حكمها 2/12/2007 بالطعن رقم 163 لسنة 26ق.دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعي بالحقوق المدنية، دون المتهم.
في سياق آخر أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
مسكن الحضانة
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة الدستورية: ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.