قاعدة قانونية حول التسوية في مخالفات البناء: تقديم الطلب يعلق تنفيذ قرار الإزالة

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قاعدة قانونية هامة بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقضت في حكم أصدرته دائرة العقود والتراخيص بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى وذلك بعد ثبوت تقديم طلب التصالح.
قالت المحكمة في حكمها أن مجرد تقديم طلب التصالح من مرتكب مخالفة البناء وقيامه بسداد الرسوم المقررة للتصالح وفقًا لما هو مقرر قانونًا، يوقف ذلك تحرك الجهة الإدارية في اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتي ولو لم يتم الحصول على نموذج التصالح النهائي، فتقديم طلب التصالح فقط يكفي لتعليق الإزالة ووقفها قانوناً.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أنه ثبت من خلال أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعواه ضد محافظ المنوفية «بصفته» وآخرين، وطلب وقف تنفيذ قرار إزالة أحد المباني التي أقامها، وأشار في الدعوى أنه حصل على ترخيص بالبناء، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا. وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة الإجراءات التي إتخذها المدعي في هذا الشأن.
وتداولت المحكمة الدعوى، وقضت بعد نظرها بعدة جلسات بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان إستناداً لثبوت تقديم المدعي طلب بالتصالح وسداده الرسوم.