تفاصيل الحكم بالسجن المشدد لـ 9 متهمين لسرقتهم مواطنين في الجيزة أثناء نقلهم أموال ناتجة عن بيع مصوغات ذهبية.

أودعت الدائرة 18 جنايات الجيزة حيثيات حكم السجن المشدد 7 سنوات لـ9 متهمين في تهمة سرقة بالإكراه، تعود أحداثها إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، بعد أن ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة، وبناءً على ما ورد في أوراق القضية والتحقيقات، قيام مجموعة من المتهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح على الطريق العام، استهدفت اثنين من العاملين لدى أحد أصحاب محال المصوغات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 18 سبتمبر 2024، عندما قام المجني عليهما باستلام مبلغ مالي من محل عملهما لنقله إلى جهة محددة، وأثناء استقلالهما سيارة أجرة، فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص قاموا باعتراض طريقهما، وافتعال مشاجرة، قبل أن يشهر أحدهم سلاحًا أبيض (مطواة) في وجهيهما، ويتمكنوا من سرقة المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.
وبحسب أقوال المجني عليهما وشهود الواقعة، والتي تطابقت مع تحريات أجهزة البحث الجنائي، فإن الجناة قد راقبوا تحركات الضحيتين بشكل مسبق، وتربصوا لهما على الطريق العام، حيث تم تنفيذ الجريمة بطريقة منظمة ومدبرة مسبقًا.
وقد أسفرت الواقعة عن إصابة أحد المجني عليهما بإصابات متعددة شملت جرحًا قطعيًا بالساعد وسحجات في مناطق متفرقة من الجسم، وذلك بحسب التقرير الطبي المقدم في أوراق القضية.
خلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون ما نسب إليهم، باستثناء أحدهم الذي أقر خلال التحقيقات بمشاركته في الواقعة، وجاء اعترافه مطابقًا لما ورد في أقوال الشهود وتحريات المباحث.
الدفاع الحاضر عن المتهمين دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما شكك في مدى توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه، وطالب بتعديل القيد والوصف القانوني للجريمة، مدعيًا أن الواقعة لا ترقى إلى السرقة بالإكراه وإنما أقرب لجنحة نصب أو ضرب.
ورغم تلك الدفوع، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة تطمئن إليها، كما ثبت لديها توافر نية الاشتراك والاتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأن الجريمة تمت في الطريق العام وباستخدام سلاح، وهو ما يحقق الشروط القانونية لتشديد العقوبة وفقًا لنص المادة 315 من قانون العقوبات.
كما رفضت المحكمة الدفع ببطلان الاعتراف، مؤكدة أن الاعتراف تم بإرادة حرة ولم يثبت تعرض المتهم لأي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي، وأن أقواله جاءت متسقة مع باقي الأدلة المادية والمعنوية في القضية.