إصابة ثلاثة أفراد خلال نزاع بالعصي والهراوات بين عائلتين في قنا

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين، ناحية قرية أبو مناع بدائرة مركز شرطة دشنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية أبو مناع
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية أبو مناع بدائرة مركز دشنا.
على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين.
وبالفحص تبين لرجال المباحث بمركز شرطة دشنا، نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات بينهم، ناحية قرية أبو مناع بدائرة مركز دشنا، تعدى خلالها الطرفين بالضرب بالعصا والشوم على بعضهم البعض.
أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.