كواليس المطالبة باستفتاء شعبي لتعديل آيات الميراث بالقرآن

شهدت الأيام الماضية جدل فقهي كبير بين علماء الأزهر والفقة حول آيات الميراث بالقرآن الكريم، البداية عندما أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا فقهيًا بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة
واعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
وواصل: أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
آلية تطبيق المساواة
وفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، نبه الدكتور سعد الدين الهلالي، على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
ولفت إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، نوه «الهلالي» بوجود «باب التخارج» في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وألمح إلى جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول، مقترحًا إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.
من جانبه أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية،بيانا، أكد فيه أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وصدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
▪️الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
▪️الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
▪️تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
▪️ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
▪️إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
▪️الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.
▪️النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
▪️تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى.
▪️علم تقسيم الميراث في الإسلام مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته.
▪️التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
▪️لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحق هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14]
باطل لا دليل عليه
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث «باطل لا دليل عليه».
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت – باطل لا دليل عليه.
وتابع: القول بأن قسمة الميراث حق مغالطة، فهي حق في جهة الورثة، يمكن للوارث وحدهم التنازل عنه أو بعضه، أما تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله ففرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره.
وأوضح تفسير قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن …فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ» فقسمة الميراث بالكيفية المذكورة فريضة لايملك بشر تغييرها، ويحق لصاحب الفرض دون سواه التنازل عنه أو بعضه كالديون.
لم يقل به فقيه ولا متفقه
و استنكر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الفتوى المؤيدة لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، التي يزعم صاحب الفتوى، أن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض، قائلًا: «كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور».
وواصل «شومان»: إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهي» هو في حقيقة الأمر عبث، منوهًا بأن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورًا فقهيًّا».
وأوضح أنه يلاحظ أن الآية الكريمة «يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» لم تكتف بلفظ الوصية التي صدرت بها الآية، حيث إنه من السهل القول بأن الوصية ليست ملزمة فتصدرت لام الملكية والاختصاص ذكر الأنصبة «فلهن – فلها – فلأمه» ومما لا يخفى على طالب علم أن ملك الإنسان لا ينازعه فيه أحد ولا يحل لغيره إلا بطيب نفس منه لقوله تعالى: «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» وقوله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وأكمل: ولم تكتف الآية بذلك بل ختمت ذلك كله ببيان نوع الحكم صراحة فهو: «فريضة من الله» ولست أدري بعد النص الصريح على أن تقسيم الأنصبة المذكورة فريضة من الله من أين أتى صاحب «فتوى الباطلة» بأن الميراث من الحقوق وليس من الفرائض؟!، إن طلاب العلم يعرفون أن من أسماء علم الميراث: علم الفرائض حيث إن أكثر الورثة يرثون بالفرض المقدر أي النصيب من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو السدس، فثبوت النصيب «الفرض» الذي هو المقدار هو من حيث الحكم التكليفي فرض كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض.
ونبه على الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه، فبموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لايلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور.
واستطرد: لم نسمع لا في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بينها رب العزة بآيات محكمات؟!.
وأكد أن ما ذكره صاحب فتوى -المساواة في الميراث- منقوض بأن الديون من حقوق العباد وردها لأصحابها فريضة من الله: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» ولم يقل أحد إن من حق أحد أن يسقط شيئًا من حقوق الدائن بغير رضاه، ولكن يحوز للدائن نفسه أن يسقط ما يشاء من الدين أو حتى كامل الدين عن المدين.
وأفاد: وإذا تأملت آيات المواريث الباقية في سورة النساء وجدت التأكيد بمثل ما ورد في هذه الآية بعد كل نصيب مفروض حتى لا يفكر أحد مجرد تفكير التدخل في قسمة الله -عز وجل – يقول الإمام ابن كثير مفسرا قوله -تعالى- «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»: وقوله تعالى: «فريضة من اللّه» أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من اللّه حكم به وقضاه، واللّه عليم حكيم، والحكيم: الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلًا ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وواصل: وهذا الذي ذكره الإمام ابن كثير بأن قسمة المواريث فرائض من الله لم يخالفه فيه أحد من المفسرين أو الفقهاء، فهل تراهم جميعا غفلوا عما تفتقت عنه أذهان عباقرة العصر؟!، المواريث من الفرائض من حيث الحكم التكليفي والفرائض لا قدرة لأحد على التدخل فيها، والأنصبة حقوق لمستحقيها ليس لأحد غيرهم تعديلها أو إسقاط شيء منها من غير الرجوع إلى كل مستحق.
وتعجب قائلًا: ولست أدري هل المساواة بين الرجال والنساء في المواريث تختص بحالات الأبناء والبنات للميت أو أنها ستعمم في المواريث فترث الزوجة مثل الزوج وترث الجدة مثل الجد وترث الزوجة مثل ابن الميت وترث الأم مثل الأب إن كان المال بينهما فقط أو مثل ابن الميت إن مات شخص وترك ابنا وأما؟، بمعنى التعطيل الكامل تقريبًا لنظام المواريث المعمول به منذ فجر الإسلام إلى يومنا؟.
وأكمل: وإذا سلم التدخل في فرائض المواريث فهل سيتبعه تعديل في فرائض الإسلام فتخفف الصلوات وركعاتها والزكاة وأنصبتها ومقاديرها الواجبة والحج وزمانه وأركانه لتناسب هذه الفرائض العصر وتطور الاجتهاد الفقهي..؟!!، هل يظن أن دعاة تسوية المرأة بالرجل في الميراث سينصفونها إن جعلوا التسوية قاعدة مضطردة حيث يفيدونها في بعض حالات نقصت فيها عن الرجل ويظلمونها في حالات كثيرة زادت عنه نصيبًا؟.