الأزهر يوضح موقف من فاتته الصلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما

ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها”.
واستشهد بما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].
كيفية أداء الصلاة المنسية
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة المنسية يجب قضاؤها لو كانت لمدة طويلة تقضي كل صلاة مع الصلاة التي من جنسها الفجر مع فجر والعصر مع عصر، لو كانت فرضا أو اثنين يتم أداؤها على الترتيب.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: “كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا”.
ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بـ قراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).
وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.
اختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة:
– فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.
– وذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.
– وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.
– أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها دون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.
حكم من نسي صلاة ولا يعرف أهي عصر أم ظهر؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لو كان على المسلم صلاة من الصلوات الخمس، ونسى أي الصلاة هي الصبح أو الظهر أو العصر، فعليه أن يُصلى الخمس صلوات من باب الاحتياط.
وأضاف «شلبي»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن العلماء أخذوا بالأحوط أيضًا فى مسألة من عليه قضاء صلاة فى يوم ما ولا يتذكرها؛ فأفتى الفقهاء فى هذه الحالة بقضاء صلوات هذا اليوم كاملًا حتى تبرأ ذمته منها يوم القيامة.
كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.
واستشهد «شلبي»، خلال إجابته عن سؤال «كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».
وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.
وتابع: “هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء”.
كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
سؤال حائر بين الناس، ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به، وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلى -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته
وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.