ضبط شخصين لإطلاقهما أعيرة نارية على سيارة صاحب معرض بمدينة نصر

ضبط شخصين لإطلاقهما أعيرة نارية على سيارة صاحب معرض بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصغان لقيامهما بإطلاق اعيرة نارية تجاه سيارة صاح معرض بمدينة نصر بالقاهرة.

بلاغ بقيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية أمام عقار 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال إلى المكان وبالفحص والتقابل مع (مالك معرض كائن بالعقار محل البلاغ) وقرر بأنه حال تواجده بالمعرض محل عمله فوجئ بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه السيارة ملكه “بها آثار رش خرطوش” حال توقفها أمام المعرض، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة نارية قيادة آخر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة  وبحوزتهما (الدراجة النارية “ملك أحدهما” المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار )  وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه وإعتقاده بتحصله على صور خاصة بأسرته من هاتفه المحمول، والإستعانة بالمتهم الأخر لقيادة الدراجة النارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.