بعد أزمة بوسي شلبي.. دار الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق الغيابي

بعد أزمة بوسي شلبي.. دار الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق الغيابي

شهدت الساعات الماضية  حالة من الجدل بعد اكتشاف الإعلامية بوسى شلبي أنه أثناء قيامها بتحديث بيانات لها فى السجل المدني، وجود إشهاد طلاق بعد أقل من شهرين من زواجها الرسمي بالفنان محمود عبدالعزيز، وقالت إنها لم تكن على علم بهذا الطلاق، وأنها ظلت في منزل الزوجية مع الراحل حتى وفاته.

وقد تساءل الكثير عن حكم الطلاق الغيابي من الناحية الشرعية وهل تُثبت به الحقوق أم لا؟.. وفى السطور القادمة سنوضح كل التفاصيل الخاصة بالطلاق الغيابي.

الطلاق الغيابي

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال: “ما هو الطلاق الغيابي وما حكمه وهل تثبت به الحقوق؟: إن الطلاق الغيابي هو تطليق الرجل زوجته على غير رغبة منها وعلى غير اتفاق بينهما ولا حضورها أثناء توقيع الطلاق.

هل تُثبت بالطلاق الغيابي الحقوق؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له فى وقت سابق عبر بث مباشر لدار الإفتاء، أن الطلاق الغيابي يذهب فيه الرجل إلى المأذون ويطلق زوجته ويستخرج لها قسيمة طلاق، وهذا الطلاق تثبت الحقوق.

وأشار إلى أن الزوجة المُطلقة غيابيًا تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات والشبكة.

الآثار المترتبة على الطلاق الغيابي

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إن الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م نصت على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.

وأوضحت الإفتاء أنه يتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.

فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.

أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.

ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.

وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.